responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 491

و قال ابن حمزة: الاستمتاع ضربان: جماع و غيره. و الجماع ضربان: إمّا يفسد الحجّ أو لا يفسد، فإن أفسد الحجّ لم يتكرر فيه الكفارة، و إن لم يفسد الحجّ إمّا تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات، فالأوّل لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، و الثاني يتكرر فيه الكفارة [1].

و استحسنه في المختلف، لأصل البراءة [2]. و ظاهره أنّه لا يجب إلّا كفارة واحدة بالجماع في مجلس واحد و إن تكرر الإيلاج و الإخراج.

و قال ابن حمزة: و غير الجماع من الاستمتاع و غيره ضربان: إمّا تكرر منه الفعل دفعة واحدة و فيه كفارة واحدة، أو تكرر في دفعات، و يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل. ثمّ أوجب فداء واحدا بلبس جماعة ثياب في مجلس واحد، قال:

و إن لبسها في مواضع متفرقة لزم لكلّ ثوب فدية [3]. و ظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس و إن لبسها مترتّبة لا دفعة.

و قال المحقق: إذا كرر الوطء لزمه بكلّ مرّة كفارة، و لو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم تتكرر الكفارة، و إن كان في وقتين تكررت، و لو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم تتكرر، و إن اختلف تكررت [4].

و اعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية [5] و الوسيلة [6] و المهذب [7] و السرائر [8]، و لم أعرف الفارق بينه و بين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس، و في الحلق الوقت.

مسألة: و كلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له

لبسه و أكله فعليه شاة كما في النهاية [9] و المهذب [10] و السرائر [11] و الوسيلة [12] و الشرائع [13]


[1] الوسيلة: ص 165.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 178.

[3] الوسيلة: ص 166 و 169.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 297.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 500.

[6] الوسيلة: ص 169.

[7] المهذب: ج 1 ص 224.

[8] السرائر: ج 1 ص 555.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 499.

[10] المهذب: ج 1 ص 224.

[11] السرائر: ج 1 ص 554.

[12] الوسيلة: ص 167.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 298.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست