responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 493

و في الوسيلة: إنّه يكره الجلوس عند من تطيّب أو باشر الطيب لذلك [1].

و ظاهره الجلوس عنده، لأنّه متطيّب أو مباشر للطيب. و كان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر أنّه متطيّب أو مباشر.

و في الخلاف: يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، و إن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه. و قال الشافعي: لا بأس بذلك، و أن يجلس إلى رجل متطيّب و عند الكعبة و في جوفها و هي تجمر إذا لم يقصد ذلك، فإن قصد الإشمام كره له ذلك إلّا الجلوس عند البيت و في جوفه، و إن شمّ هناك طيب فلا يكره. دليلنا إجماع الفرقة فإنّها منصوصة، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك [2]. يعني أنّ الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيّب إلّا إذا قصد الاستشمام فيكره.

و في المنتهى عنه قول آخر بأنّه يجوز من غير كراهية. و قال: عندنا أنّه لا يجوز ذلك، و لا يكره الجلوس عند الكعبة. و فيها و هي تجمّر [3] فإن قصد الاستشمام قال في المنتهى: و هو جيّد لأنهم (عليهم السلام) جوّزوا خلوق الكعبة.

مسألة: و يجوز للمحرم شراء الطيب

كما في المبسوط [4]، قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا أنّه منع من استعماله و الشراء ليس استعمالا له، و قد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة و استعماله عند الإحلال، فلا يمنع منه، قال: و كذا له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء، إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الإحرام، بل حالة الإحلال، أو التجارة بخلاف النكاح، لأنّه لا يقصد به الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم [5]، انتهى.

و المعتمد الفرق بالنص [6] و الإجماع و عدمهما مع الأصل.


[1] الوسيلة: ص 164.

[2] الخلاف: ج 2 ص 307 المسألة 96.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 786 س 6.

[4] المبسوط: ج 1 ص 353.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 787 س 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست