responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 490

خاصة على كلّ جماع دون الباقيين تحكم. و فيه أنّ القائل بتكرر البدنة لا ينفي ترتّب الباقيين، لكنه يقول لا يتصوّر فيهما التكرار، و إلّا فهما أيضا مترتّبان على كلّ جماع كالبدنة. نعم يحتمل البدنة أن يكون مثلهما في أن يكون واحدة يترتّب على الجماع مرة و مرات.

و في المبسوط: إذا وطأ بعد وطء لزمته الكفارة بكل وطء، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر، لعموم الأخبار [1]. و به قال أبو علي، و زاد: في مجلس كان أو في مجالس [2].

ثم قال الشيخ: اللبس و الطيب و تقليم الأظافر كلّ واحد من ذلك جنس مفرد، إذا جمع بينهما لزمه عن كلّ جنس فدية، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، و سواء كفّر عن كلّ فعل أو لم يكفر، و لا يتداخل إذا ترادفت، و كذلك حكم الصيد. فأمّا جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط، لأنّه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و بالكبر، فعلى أى وجه فعله دفعة أو دفعتين، أو دفعة بعد دفعة، ففي كلّ صيد جزاء بلا خلاف.

الثاني: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، و هو حلق الشعر، و تقليم الأظفار فقط فهما جنسان، فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة و بعضه الظهر و الباقي العصر، فعليه لكلّ فعل كفارة.

الثالث: و هو الاستمتاع باللباس و الطيب و القبلة، فإن فعل ذلك دفعة واحدة ليس كلّ ما يحتاج اليه، أو تطيّب بأنواع الطيب، أو قبّل و أكثر منه لزمته كفارة واحدة، فإن فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمته عن كلّ دفعة كفارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر [3]. و نحوه التحرير [4] و التذكرة [5] و المنتهى [6].


[1] المبسوط: ج 1 ص 337.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 178.

[3] المبسوط: ج 1 ص 351.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 122 س 4.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 359 س 15.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 845 س 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست