responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 433

و الوسيلة [1] و الجامع [2]، و في المهذّب: في العمرة المبتولة [3]، لصحيح ابن حازم [4] و غيره و تقدم.

و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج كما في المبسوط [5]، لأنّه عوض لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم، و قد يشمله قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله المفيد عنه: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه [6]. و مضمر ابن عمّار: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه [7].

و لا يتعيّن الصوم بمكان للأصل من غير معارض، سوى ما مرّ آنفا من صيام ثلاثة في الحجّ عوضا عن الشاة، و لا يعيّن شيئا من مكة و منى.

مسألة: و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ

للأصل من غير معارض، خلافا للمبسوط [8]، و لم أعرف له دليلا.

مسألة: و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،

ضمن المولى و إن كان المملوك محلّا كما في المقنعة [9] و النهاية [10] و المهذب [11] و غيرها، لأنّه أقوى من الدلالة.

و في النزهة: ذكره في النهاية و لم أقف في التهذيب على خبر بذلك، بل ورد الخبر الصحيح أنّه لا شيء عليه، رواه موسى بن القاسم، عن صفوان بن عبد الملك، و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [12].


[1] الوسيلة: ص 171.

[2] الجامع للشرائع: ص 196.

[3] المهذب: ج 1 ص 230.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 246 ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 4.

[5] المبسوط: ج 1 ص 345.

[6] المقنعة: ص 448.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 247 ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

[8] المبسوط: ج 1 ص 348.

[9] المقنعة: ص 439.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 493.

[11] المهذب: ج 1 ص 228.

[12] نزهة الناظر: ص 58.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست