اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 433
و الوسيلة [1] و الجامع [2]، و في المهذّب: في العمرة المبتولة [3]، لصحيح ابن حازم [4] و غيره و تقدم.
و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج كما في المبسوط [5]، لأنّه عوض لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم، و قد يشمله قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله المفيد عنه: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه [6]. و مضمر ابن عمّار: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه [7].
و لا يتعيّن الصوم بمكان للأصل من غير معارض، سوى ما مرّ آنفا من صيام ثلاثة في الحجّ عوضا عن الشاة، و لا يعيّن شيئا من مكة و منى.
مسألة: و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ
للأصل من غير معارض، خلافا للمبسوط [8]، و لم أعرف له دليلا.
مسألة: و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،
ضمن المولى و إن كان المملوك محلّا كما في المقنعة [9] و النهاية [10] و المهذب [11] و غيرها، لأنّه أقوى من الدلالة.
و في النزهة: ذكره في النهاية و لم أقف في التهذيب على خبر بذلك، بل ورد الخبر الصحيح أنّه لا شيء عليه، رواه موسى بن القاسم، عن صفوان بن عبد الملك، و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[12].