اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 432
مسألة: و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور
و الجراد و الزنبور و الضب إذا أصابه المحرم في الحرم بتضعيف القيمة فإن قدرت في الشروع كمدّ أو كف من طعام أو تمر أو تمرة ضعفت، و إلّا كالبط و الإوز و الكركي و البلبل و الصعوة و السماني و الطاوس على المشهور، و ابن آوى و ابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل.
و قال ابن إدريس: على المحرم في الحرم جزاءان أو القيمة إن كان له قيمة منصوصة [1]. ثمّ هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية [2]. و المبسوط [3] و المهذب [4] و التحرير [5] و الجامع [6]، مع حكمهم بأنّ في العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان [7] كما مرّ، و لعلّ مرادهم بالقيمة ما ذكرناه، و استدلّ له في التذكرة [8] و المنتهى [9] بما مرّ من خبر سليمان بن خالد [10]. و هو ضعيف مرسل، و مقتضى القاعدة السابقة أن يكون فيها نصّ على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء و القيمة كما في الدروس [11]، فإن توافقا كان ذلك قيمتين، و يمكن ابتناء خبر سليمان عليه، و إن كان له فداء و لا قيمة له كالزنبور و الضب فقيمته فداء.
مسألة:
قد مضى أنّ ما يلزم المعتمر في كفّارة الصيد من الكفارات مكانها مكة، و ما يلزم الحاج منها مكانها منى، و استثنى هنا ما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد فقال: يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية [12] و المبسوط [13]