responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 432

مسألة: و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور

و الجراد و الزنبور و الضب إذا أصابه المحرم في الحرم بتضعيف القيمة فإن قدرت في الشروع كمدّ أو كف من طعام أو تمر أو تمرة ضعفت، و إلّا كالبط و الإوز و الكركي و البلبل و الصعوة و السماني و الطاوس على المشهور، و ابن آوى و ابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل.

و قال ابن إدريس: على المحرم في الحرم جزاءان أو القيمة إن كان له قيمة منصوصة [1]. ثمّ هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية [2]. و المبسوط [3] و المهذب [4] و التحرير [5] و الجامع [6]، مع حكمهم بأنّ في العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان [7] كما مرّ، و لعلّ مرادهم بالقيمة ما ذكرناه، و استدلّ له في التذكرة [8] و المنتهى [9] بما مرّ من خبر سليمان بن خالد [10]. و هو ضعيف مرسل، و مقتضى القاعدة السابقة أن يكون فيها نصّ على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء و القيمة كما في الدروس [11]، فإن توافقا كان ذلك قيمتين، و يمكن ابتناء خبر سليمان عليه، و إن كان له فداء و لا قيمة له كالزنبور و الضب فقيمته فداء.

مسألة:

قد مضى أنّ ما يلزم المعتمر في كفّارة الصيد من الكفارات مكانها مكة، و ما يلزم الحاج منها مكانها منى، و استثنى هنا ما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد فقال: يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية [12] و المبسوط [13]


[1] السرائر: ج 1 ص 563.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 485.

[3] المبسوط: ج 1 ص 342.

[4] المهذب: ج 1 ص 225.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 116 س 26.

[6] الجامع للشرائع: ص 190.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 191 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 352 س 16.

[9] منتهى المطالب: ج 2 ص 833 س 30.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب الكفارات الصيد ح 7.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 361 درس 95.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 486.

[13] المبسوط: ج 1 ص 345.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست