اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 434
قالوا: و لا ضمان على العبد و إن كان محرما، لأنّه كالآلة، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام [1]. و لكن سأل ابن أبي نجران أبا الحسن (عليه السلام) في الصحيح عن عبد أصاب صيدا و هو محرم، هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال: لا شيء على مولاه [2]. و حمل على أنّه أحرم بغير إذن مولاه فلا فداء، لفساد الإحرام كما هو المعروف، أو الفداء على العبد، كما مرّ عن الحلبيين [3]، و مرّ عن المنتهى احتمال أن يكون على السيد إن أذن في الجناية و على العبد إن لم يأذن [4]، و به افتى أبو علي، و زاد في الأخير: أن لا يكون بعلمه أيضا [5].
و يمكن الجمع أيضا بأن يكون على السيد إمّا الفداء أو أمر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء، و يستحبّ له الأوّل، و فيما لا صوم عوضا عنه يحتمل أن يجب عليه الفداء، و أن يكون على العبد يؤديه إذا عتق، و على كلّ تقدير يرفع أمر السيد المحرم فداءان، أحدهما: للفعل، و الآخر للأمر الذي هو أقوى من الدلالة.
ثمّ لا أفهم من قولهم: و إن كان محلّا و نحوه إلّا أن يكون محلّا في الحلّ إذ لا فرق بينه في الحرم و بين المحرم. و قال المصنف على إشكال ممّا ذكر، و من أنّه أمر بالمباح، و فيه: أنّ الأمر ليس بمباح.
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
و ما في حكمه، أو المطلب إنّما هو الأوّل و غيره تبع له.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 251 ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 252 ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 3.