responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 431

و هل الأخذ بغير شراء كالشراء؟ احتمال قريب، و إن كان المشتري أيضا محرما و كان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلّا درهم، لإعانة المحرم على أكله، و إن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر، فعليه ما عليه إن باشره، و إن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر و كان الطبخ مثله، ثمّ عليه لدفعه الى الآكل الدرهم، و إن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شيء، كما لا شيء على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره و إن أساء للأصل، و بطلان القياس، و منع الأولوية.

مسألة:

و روي في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): أنّ كلّ من أصاب شيئا فداؤه بدنة و عجز عنها أطعم ستين مسكينا، كلّ مسكين مدّا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام و كلّ من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام [1].

و ليس فيها أنها في الحجّ في نسخ التهذيب، و لا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك، و لكن المحقّق ذكره في كتابيه [2]، و المصنف هنا و في التذكرة [3] دون التحرير، و ذكره في المنتهى [4] و المختلف [5] في رواية ابن عمار، و قيّد كفارة الصيد و إن لم ينصّ فيها في الشاة، لكنه الظاهر من سياقها للنص عليها في الأخيرين، و إنّما اقتصر عليه من الرواية على ما ذكر المحقّق [6]، لأنّه إنّما قصد الرواية بالبدل لكلّ شاة يجب في الصيد، و أفتى به في التحرير [7] و التذكرة [8]، و هو ظاهر المنتهى [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.

[2] المختصر النافع: ص 105 شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 345 س 37.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 833 س 35.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 92.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 119 س 1.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 345 س 35.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 833 س 33.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست