اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 431
و هل الأخذ بغير شراء كالشراء؟ احتمال قريب، و إن كان المشتري أيضا محرما و كان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلّا درهم، لإعانة المحرم على أكله، و إن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر، فعليه ما عليه إن باشره، و إن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر و كان الطبخ مثله، ثمّ عليه لدفعه الى الآكل الدرهم، و إن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شيء، كما لا شيء على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره و إن أساء للأصل، و بطلان القياس، و منع الأولوية.
مسألة:
و روي في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): أنّ كلّ من أصاب شيئا فداؤه بدنة و عجز عنها أطعم ستين مسكينا، كلّ مسكين مدّا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام و كلّ من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام[1].
و ليس فيها أنها في الحجّ في نسخ التهذيب، و لا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك، و لكن المحقّق ذكره في كتابيه [2]، و المصنف هنا و في التذكرة [3] دون التحرير، و ذكره في المنتهى [4] و المختلف [5] في رواية ابن عمار، و قيّد كفارة الصيد و إن لم ينصّ فيها في الشاة، لكنه الظاهر من سياقها للنص عليها في الأخيرين، و إنّما اقتصر عليه من الرواية على ما ذكر المحقّق [6]، لأنّه إنّما قصد الرواية بالبدل لكلّ شاة يجب في الصيد، و أفتى به في التحرير [7] و التذكرة [8]، و هو ظاهر المنتهى [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.