responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 430

سبع و نحوه فأدى إلى قتله، كلّ ذلك بالأخبار و الإجماع، و لم يضمن الحسن البصري و مجاهد العامد [1]، و هو خلاف نصّ القرآن، و خرق للإجماع، و قال الأوزاعي: لا يضمن إن اضطر إليه [2]، و قال آخرون: لا يضمن الخاطى [3].

فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام): و أي شيء الخطأ عندك؟ قال: نرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة [4].

و لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين فإنّ عليه كفارتين جزاؤهما [5].

مسألة: و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،

فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة، و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم كما في النهاية [6] و المبسوط [7] و الشرائع [8] و السرائر [9]، لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) [10].

و لم يفرق فيه، و لا في الفتاوى بين كون المشتري أو الآكل في الحلّ أو الحرم، و في المسالك: أنّه في الحلّ، فعلى الآكل في الحرم المضاعفة، و على المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة، ثمّ الشاة فداء الآكل [11]، و قد مرّ فداء الكسر، و أطلق البيض في المقنع [12].


[1] المجموع: ج 7 ص 320- 321.

[2] لم نعثر عليه في الكتب متوفرة لدينا و نقله عنه في منتهى المطلب: ج 2 ص 819 س 22.

[3] المجموع: ج 7 ص 321.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 226 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 227 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 6.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 485.

[7] المبسوط: ج 1 ص 344.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

[9] السرائر: ج 1 ص 562.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 217 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 5.

[11] مسالك الأفهام: ج 1 ص 143 س 8.

[12] المقنع: ص 78.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست