اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 430
سبع و نحوه فأدى إلى قتله، كلّ ذلك بالأخبار و الإجماع، و لم يضمن الحسن البصري و مجاهد العامد [1]، و هو خلاف نصّ القرآن، و خرق للإجماع، و قال الأوزاعي: لا يضمن إن اضطر إليه [2]، و قال آخرون: لا يضمن الخاطى [3].
فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام): و أي شيء الخطأ عندك؟ قال: نرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة [4].
و لو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين فإنّ عليه كفارتين جزاؤهما [5].
مسألة: و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،
فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة، و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم كما في النهاية [6] و المبسوط [7] و الشرائع [8] و السرائر [9]، لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام)[10].
و لم يفرق فيه، و لا في الفتاوى بين كون المشتري أو الآكل في الحلّ أو الحرم، و في المسالك: أنّه في الحلّ، فعلى الآكل في الحرم المضاعفة، و على المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة، ثمّ الشاة فداء الآكل [11]، و قد مرّ فداء الكسر، و أطلق البيض في المقنع [12].