responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 429

قال الشهيد: و اعلم أنّ ظاهر الآية الشريفة و الروايات تدلّ على المحرم، و أمّا المحلّ في الحرم فيمكن استثناؤه من الخلاف، و هو بعيد، على أنّه يمكن حمل المحرم على من في الحرم، و أظهر منه حمل الحرم في قوله تعالى «مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» و قال: إنّ ظاهر كلامهم التكرار في إحرام واحد و إن تباعد الزمان، قال: أمّا لو تكرر في إحرامين ارتبط أحدهما بالآخر أو لا، فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار و عدمه لتغايرهما بتحقق الإحلال، و يقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلو و أوّل التالي مع قصر زمان التحلل [1] انتهى.

و قيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الإحرامين بالآخر و عدمه بعدمه [2]. و لا فرق بين تحلل التكفير و عدمه، لعموم الأدلّة، و عن أحمد قول بالفرق [3]. قيل: و لا بين كون العمد عقيب عمد أو سهو [4].

و الظاهر العمد عقيب العمد، و هو صريح الآية [5] و النهاية [6] و المهذب [7] و خبر ابن أبي عمير [8]، و كأن جهل الحكم هنا كالسهو.

مسألة: و يضمن الصيد بقتله عمدا

بأن يعلم أنّه صيد فقتله ذاكرا لإحرامه كان عالما الحكم أو لا، مختارا أو مضطرا سوى ما مرّ من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع إلّا بالقتل.

و سهوا بأن يكون غافلا عن الإحرام أو الحرمة أو عن كونه صيد.

و خطأ بأن قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه، أو قصد تخليصه من


[1] غاية المراد: ص 35 مخطوط.

[2] القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الافهام: ج 1 ص 142 س 37.

[3] المجموع: ج 7 ص 323.

[4] القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الافهام: ج 1 ص 142 س 32.

[5] المائدة: 95.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 485.

[7] المهذب: ج 1 ص 228.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 244 ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست