اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 38
و سعى ثمّ لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر و ليس له متعة [1].
و خبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ بالحج قبل أن يقصّر، قال: بطلت متعته و هي حجّة مبتولة [2]. و هي خيرة الجامع [3] و المختلف [4] و الإرشاد [5] و التحرير [6] و التذكرة [7] و المنتهى [8] و الوسيلة [9]. و في الدروس: إنّه المشهور [10].
و يبطل الثاني على رأي ابن إدريس، لأنّه لم يتحلل من عمرته، مع الإجماع على عدم جواز إدخال الحجّ على العمرة قبل إتمام مناسكها [11]، و التقصير من مناسكها عندنا فهو حجّ منهي عنه فيفسد، خصوصا و قد نوى المتعة دون الأفراد، و لضعف الخبرين سندا و دلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول، و هو خيرة التلخيص [12] و الدروس [13].
و لو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، و بقرة للمتوسّط، و شاة للمعسر كما في التهذيب [14] و النهاية [15] و المبسوط [16] و المهذب [17] و السرائر [18] و الوسيلة [19] و الجامع [20] و غيرها، لصحيح الحلبي سأل
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 4.