responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 37

فيه، خلافا و إن كان عندنا نسكا، و يعضده النصوص [1] و الأصل. و لا شيء عليه وفاقا لسلّار [2] و ابن إدريس [3] للأصل خصوصا عند السهو.

و صحيح معاوية و حسنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحجّ، قال: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمّت عمرته [4].

و حمله الشيخ على أنّه لا عقاب عليه [5].

و روي عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه [6]. و حمله الصدوق على الاستحباب [7]، و عمل به الشيخ في كتبه [8] و بنو زهرة [9] و البراج [10] و حمزة [11].

و الظاهر أنّه شاة كما في الغنية [12] و المهذب [13] و الإشارة [14]، و أدرجه ابن حمزة [15] فيما فيه دم مطلق.

و لو ترك التقصير عمدا حتى أهلّ بالحج تصير حجته مفردة على رأي الشيخ [16]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المتمتع إذا طاف


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير.

[2] المراسم: ص 124.

[3] السرائر: ج 1 ص 580.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير ح 1.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ذيل الحديث 528.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصير ح 2.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 376 ذيل الحديث 2742.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 514، المبسوط: ج 1 ص 363، الاقتصاد: ص 305، الجمل و العقود: ص 142.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 31.

[10] المهذب: ج 1 ص 242.

[11] الوسيلة: ص 168.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 31.

[13] المهذب: ج 1 ص 225.

[14] إشارة السبق: ص 133.

[15] الوسيلة: ص 133.

[16] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 159 ذيل الحديث 529.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست