اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 39
الصادق (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة [1].
و نحوه صحيح عمران الحلبي عنه (عليه السلام)[2] و حسنه [3] سأله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر، قال: ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه [4]. و الجهل يشمل النسيان أو يستتبعه من باب الأولى.
و حسن ابن مسكان سأله (عليه السلام) عن ذلك فقال: عليه دم شاة [5]. بتنزيلها على مراتب العسر و اليسر جمعا و احتياطا. و قد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله، و في الجماع قبل طواف النساء.
و أوجب الحسن بدنة لا غير [6] للخبر الثالث. و احتمال «أو» في الأوّلين أن يكون من الراوي. و أوجب سلار بقرة لا غير [7] للأوّلين، لتخييرهما بينها و بين الجزور، فهي الواجبة، و الجزور أفضل.
و اقتصر الصدوق في المقنع [8] على الإفتاء بمضمونها.
و يستحبّ له بعد التقصير التشبّه بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية [9] و المبسوط [10] و غيرهما، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 269 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4.