responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 39

الصادق (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة [1].

و نحوه صحيح عمران الحلبي عنه (عليه السلام) [2] و حسنه [3] سأله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر، قال: ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه [4]. و الجهل يشمل النسيان أو يستتبعه من باب الأولى.

و حسن ابن مسكان سأله (عليه السلام) عن ذلك فقال: عليه دم شاة [5]. بتنزيلها على مراتب العسر و اليسر جمعا و احتياطا. و قد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله، و في الجماع قبل طواف النساء.

و أوجب الحسن بدنة لا غير [6] للخبر الثالث. و احتمال «أو» في الأوّلين أن يكون من الراوي. و أوجب سلار بقرة لا غير [7] للأوّلين، لتخييرهما بينها و بين الجزور، فهي الواجبة، و الجزور أفضل.

و اقتصر الصدوق في المقنع [8] على الإفتاء بمضمونها.

و يستحبّ له بعد التقصير التشبّه بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية [9] و المبسوط [10] و غيرهما، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 269 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4.

[3] الظاهر أنّها حسنة معاوية بن عمار.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 157.

[7] المراسم: ص 120.

[8] المقنع: ص 83.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 514.

[10] المبسوط: ج 1 ص 363.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست