responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 308

و الشيخين و الحلبيّين، و يأتي فيه كلام.

و لو كان له طريق غير موضع الصدّ وجب سلوكه إن كان أقصر أو مساويا لانتفاء الصدّ حينئذ، فإنّ الصد عن الحجّ أو العمرة لا عن طريق من طرقه.

و كذا لو كان أطول و النفقة وافية به و كذا قوته و إن خاف الفوات لسلوكه.

و لا يجوز له أن يتحلل بمجرد هذا الخوف، لأنّ التحلل قبل أداء المناسك إنّما يجوز بالصدّ أو بالفوات أو يعلم الفوات- على إشكال- لا بخوف الفوت إذ لا دليل عليه.

و الاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصدّ، و انّه أولى بالتسويغ من الصدّ، فإنّه يسوغ به، و ان احتمل الإدراك، و هو خيرة السيد و الشيخ و ابن إدريس على ما في الإيضاح [1]، و من الأمر بإتمام النسك في الآية [2] و الاستصحاب، إلّا فيما نص أو أجمع عليه و هو الصد و الحصر و الفوات، مع أنّه إذا فات الحجّ انقلب عمرة و أتمها فلا إحلال قبل إتمام النسك، و لا دليل هنا على الانقلاب و لا على العدول.

هذا مع تعذّر العلم.

و كلّ ما ذكر محكيّ عن المصنف، و الأخير أقوى، و لا ضرر فإنّه إنّما يستمر إلى الفوات. و في الإيضاح التحلّل بالعمرة [3].

و من العلم بالفوات نفاد النفقة، و عن الشهيد [4] انّهم نصوا على التحلّل عنده، و وجهه افتراقه من غيره بالضرر، و خروجه عن المكلّف بالإتمام، و تحقّق علمه بالفوات، و لا ينافي القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة.

فحينئذ لم يجز التحلّل بخوف الفوت يمضي في إحرامه له أي


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 323.

[2] البقرة: 196.

[3] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 324.

[4] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست