اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 308
و الشيخين و الحلبيّين، و يأتي فيه كلام.
و لو كان له طريق غير موضع الصدّ وجب سلوكه إن كان أقصر أو مساويا لانتفاء الصدّ حينئذ، فإنّ الصد عن الحجّ أو العمرة لا عن طريق من طرقه.
و كذا لو كان أطول و النفقة وافية به و كذا قوته و إن خاف الفوات لسلوكه.
و لا يجوز له أن يتحلل بمجرد هذا الخوف، لأنّ التحلل قبل أداء المناسك إنّما يجوز بالصدّ أو بالفوات أو يعلم الفوات- على إشكال- لا بخوف الفوت إذ لا دليل عليه.
و الاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصدّ، و انّه أولى بالتسويغ من الصدّ، فإنّه يسوغ به، و ان احتمل الإدراك، و هو خيرة السيد و الشيخ و ابن إدريس على ما في الإيضاح [1]، و من الأمر بإتمام النسك في الآية [2] و الاستصحاب، إلّا فيما نص أو أجمع عليه و هو الصد و الحصر و الفوات، مع أنّه إذا فات الحجّ انقلب عمرة و أتمها فلا إحلال قبل إتمام النسك، و لا دليل هنا على الانقلاب و لا على العدول.
هذا مع تعذّر العلم.
و كلّ ما ذكر محكيّ عن المصنف، و الأخير أقوى، و لا ضرر فإنّه إنّما يستمر إلى الفوات. و في الإيضاح التحلّل بالعمرة [3].
و من العلم بالفوات نفاد النفقة، و عن الشهيد [4] انّهم نصوا على التحلّل عنده، و وجهه افتراقه من غيره بالضرر، و خروجه عن المكلّف بالإتمام، و تحقّق علمه بالفوات، و لا ينافي القطع هنا الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة.
فحينئذ لم يجز التحلّل بخوف الفوت يمضي في إحرامه له أي