اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 309
معه، أو متصفا به في ذلك الطريق، فإن أدرك الحجّ و إلّا تحلّل بعمرة و كذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه و لا بها على آخر، و إن ترك المضي حتى فات أثم، و في التحلّل وجهان، أوجههما التحلّل.
و إن كان ما أحرم له عمرة التمتع، فإذا فات عدل إلى الحجّ إن أدركه، و إلّا فإلى المفردة، و إن كان عمرة مفردة فلا فوات.
و في الوسيلة: المصدود بالعدو لم يخل إمّا صدّ ظلما أو غير ظلم، فالأوّل يتحلّل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه و قد شرط على ربّه، و ينوي إذا تحلّل، و يجب عليه القضاء إن كان صرورة، و هو بالخيار إن كان متطوّعا، و في سقوط الدم إذا شرط قولان، و الثاني إن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حجّ، و إن صدّ عن بعض المناسك و قد أدرك الموقفين فقد حجّ و استناب في قضاء باقي المناسك، و إن لم يمكنه النفوذ و كان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشترط على ربّه لم يتحلّل، و إن صدّ عن الموقفين فقد ذهب حجه، و حكمه ما ذكرنا [1]. هكذا فيما عندي من نسختها.
و حكاه في المختلف بتغيير ما في أواخره «بحيث لو لم ينفذ زاده لبعده» مكان ما سمعته، و قال: و هذا القول يعطي أنّه يشترط في التحلّل الاشتراط، و هو قول بعض أصحابنا، و الأقرب خلافه، لما رواه الصدوق قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي يقول حلّني حيث حبستني، فقال: هو حلّ حيث حبسه اللّه، قال أو لم يقل [2].
ثمّ يقضي ما فاته عام الصدّ في القابل واجبا مع وجوبه مستقرا أو مستمرا، و إلّا لم يجب كما أوجبه أبو حنيفة [3] و أحمد [4] في رواية للأصل