اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 307
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثمّ أذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه، فإنّه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين [1].
و ما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب انّه روى صالح، عن عامر بن عبد اللّه بن جذاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل خرج معتمرا، فاعتل في بعض الطريق و هو محرم، قال، فقال: ينحر بدنة و يحلق رأسه و يرجع إلى رحله و لا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا بريء من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، و إن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلّا أن يشاء فيعتمر [2].
و إذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى، لأنّ الحرج فيه أشد غالبا، و على المشهور فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك.
و لا مدخل هنا للعجز عن ثمنه إلّا على القول ببعثه عينا أو تخييرا.
و لو تحلّل حينئذ ببدل أو لا به لم يحل إلّا مع الاشتراط- كما سيأتي- وفاقا للمشهور لما عرفت، و حلّله و المحصور أبو علي [3] من غير بدل للحرج، لأنّه تعالى إنّما أوجب ما استيسر من الهدي و لم يتيسّر له.
و يجب أن لا يراعى المصدود زمانا و لا مكانا في إحلاله إلّا على القول: يبعث هديه، فليس عليه البقاء على الإحرام إلّا أن يتحقّق الفوات للأصل، و عموم النصوص و الفتاوى، و لأنّه لا فوات للعمرة المفردة، فلو اشترط الإحلال به لم يجز الإحلال منها، مع أنّ عمرة الحديبية إنّما كانت مفردة، بل لا فوات لشيء من حجّ و لا عمرة إلّا بانقضاء العمر، و مضى خلاف ابن زهرة
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 308 ب 5 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.