اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 224
و يؤيده صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق (عليه السلام) عن المتمتع، قال: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء و حلّ له الثياب و الطيب و كلّ شيء إلّا النساء ردّدها عليّ مرتين أو ثلاثا، قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عنها، قال: نعم، الحناء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلّا النساء [1].
قال الشهيد: انّه متروك [2]، و حمله الشيخ على من طاف و سعى [3]. و نحوه خبر إسحاق بن عمار سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ قال:
و في الصحيح و الحسن عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق، ثمّ ضمّد رأسه بمسك، و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا [5].
و حمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد. و كذا خطأ أبي أيوب في زعمه أنّه (عليه السلام) متمتع و كون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا.
نعم يحتمل الأخير الصرورة [ثمّ معنى خبر سعيد في الكافي هكذا قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء؟ قال:
نعم، الحناء و الثياب و الطيب [6]، إلى آخر ما مرّ، و ما سمعته آنفا منه في التهذيب و الاستبصار. و إنّما رواه الشيخ و حكاه عن الكافي، فكانت نسخة الكافي التي حكاه عنها ذات سقط، و الصحيح ما حكيناه عن الكافي، و السائل لم يذكر ما عرضه على الإمام (عليه السلام) من مسألته، و قوله: «فيطليه» بالنصب عطفا على «يزور» و إنما ذكر ما ذكر لحكاية قول الإمام (عليه السلام) و حكمه يحلّ الحناء و الثياب و الطيب بعد الزيارة] [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 194 ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 7.