اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 225
و سأل العلاء الصادق (عليه السلام) في الصحيح: انّي حلقت رأسي و ذبحت و أنّا متمتع، أطلى رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب، قال:
و ألبس القميص و أ تقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال نعم [1]. و قد مرّ احتمال أن لا يكون الحناء من الطيب.
فإذا طاف المتمتع للحج حلّ له الطيب أيضا كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و المصباح [4] و مختصره و الانتصار [5] و الاستبصار [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و النافع [9] و الشرائع [10] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم:
إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت [11].
و فيما كتبه إلى المفضّل بن عمر، فيما رواه سعد بن عبد اللّه في بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و محمد بن سنان جميعا عن ميّاح المدائني عنه (عليه السلام): فإذا أردت المتعة في الحجّ- إلى أن قال:- ثمّ أحرمت بين الركن و المقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثمّ ترمي و تذبح و تغتسل، ثمّ تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت [12].
و هذا هو التحلّل الثاني و لا يتوقّف على صلاة الطواف لإطلاق النصّ و الفتوى و إن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة، فالظاهر عدم التحلّل للأصل و خبر المفضل [13].
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 5.