responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 225

و سأل العلاء الصادق (عليه السلام) في الصحيح: انّي حلقت رأسي و ذبحت و أنّا متمتع، أطلى رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أن تمس شيئا من الطيب، قال:

و ألبس القميص و أ تقنع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال نعم [1]. و قد مرّ احتمال أن لا يكون الحناء من الطيب.

فإذا طاف المتمتع للحج حلّ له الطيب أيضا كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و المصباح [4] و مختصره و الانتصار [5] و الاستبصار [6] و الوسيلة [7] و السرائر [8] و النافع [9] و الشرائع [10] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم:

إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت [11].

و فيما كتبه إلى المفضّل بن عمر، فيما رواه سعد بن عبد اللّه في بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و محمد بن سنان جميعا عن ميّاح المدائني عنه (عليه السلام): فإذا أردت المتعة في الحجّ- إلى أن قال:- ثمّ أحرمت بين الركن و المقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثمّ ترمي و تذبح و تغتسل، ثمّ تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت [12].

و هذا هو التحلّل الثاني و لا يتوقّف على صلاة الطواف لإطلاق النصّ و الفتوى و إن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة، فالظاهر عدم التحلّل للأصل و خبر المفضل [13].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 193 ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 5.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 533.

[3] المبسوط: ج 1 ص 377.

[4] مصباح المتهجد: ص 645.

[5] الانتصار: ص 103.

[6] الاستبصار: ج 2 ص 287 ذيل الحديث 1021.

[7] الوسيلة: ص 187.

[8] السرائر: ج 1 ص 601.

[9] المختصر النافع: ص 92.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 95 ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 12.

[12] بصائر الدرجات: ص 526 و 533 و ص 534، و فيه: «عن صباح المدائني».

[13] وسائل الشيعة: ج 8 ص 167 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 30.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست