responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 18

ذكرناه أولى، و إن كان مقصود الشيخ ذلك [1]، انتهى، يعني بما ذكرناه نحو ما في الكتاب. و عن مولى للصادق (عليه السلام) من أهل المدينة أنّه قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يبتدئ بالسعي من دار القاضي المخزومي، قال: و يمضي كما هو إلى زقاق العطارين [2].

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: كان أبي يسعى بين الصفا و المروة ما بين باب ابن عبّاد إلى أن يرفع قدميه من الميل (المسيل) لا يبلغ زقاق آل أبي حسين [3].

و يستحبّ الهينة كعينة أي الرفق في المشي في الطرفين كما في الوسيلة [4] و النافع [5] و الشرائع [6]، و قد يظهر من غيرها، للأمر بها و بالسكينة في الأخبار.

و الراكب يحرّك دابته بسرعة من موضع الرمل، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: ليس على الراكب سعي، و لكن ليسرع شيئا [7]. و في التذكرة:

الإجماع عليه [8]، و في الدروس: ما لم يؤذ أحدا [9].

و لو نسي الرمل رجع القهقرى أي إلى خلف و رمل في موضعه كما في الفقيه [10] و النهاية [11] و المبسوط [12] و الوسيلة [13] و الجامع [14] و النافع [15]


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 215.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 522 ب 6 من أبواب السعي ح 6.

[3] المصدر السابق ح 5.

[4] الوسيلة: ص 175.

[5] المختصر النافع: ص 96.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 533 ب 17 من أبواب السعي ح 2.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 366 س 36.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 412 درس 106.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 537.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 513.

[12] المبسوط: ج 1 ص 363.

[13] الوسيلة: ص 175.

[14] الجامع للشرائع: ص 202.

[15] المختصر النافع: ص 96.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست