اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 19
و الشرائع [1]، لقول الصادقين (عليهما السلام) فيما أرسل عنهما الصدوق [2] و الشيخ: من سهى عن السعي حتى يصير في المسعى على بعضه أو كلّه ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، و لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي [3]، و هو أن سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى.
و أطلق القاضي العود [4]. و ينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط أنّه ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، و الأحوط أن لا يرجع مطلقا، و لذا نسبه في المنتهى الى الشيخ [5].
و يستحبّ الدعاء فيه أي في موضع الرمل بما مرّ في خبري معاوية، أو في المسعى أو السعي بما فيهما و في غيرهما.
المطلب الثاني في أحكامه
السعي عندنا ركن للحجّ و العمرة إن تركه عمدا بطل حجّه أو عمرته للنصوص [6] و الإجماع.
و عن أبي حنيفة أنّه واجب ليس بركن، فإذا تركه كان عليه دم [7]. و عن أحمد في رواية أنه مستحب [8].
و إن تركه سهوا كان عليه أن يأتي به متى ما ذكره، و لا يبطل حجّه أو عمرته للأصل و رفع الخطأ و النسيان و الحرج و العسر. و إطلاق نحو خبر معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي السعي بين الصفا و المروة، قال: يعيد