responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 19

و الشرائع [1]، لقول الصادقين (عليهما السلام) فيما أرسل عنهما الصدوق [2] و الشيخ: من سهى عن السعي حتى يصير في المسعى على بعضه أو كلّه ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، و لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي [3]، و هو أن سلم فينبغي الاقتصار على القهقرى.

و أطلق القاضي العود [4]. و ينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط أنّه ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، و الأحوط أن لا يرجع مطلقا، و لذا نسبه في المنتهى الى الشيخ [5].

و يستحبّ الدعاء فيه أي في موضع الرمل بما مرّ في خبري معاوية، أو في المسعى أو السعي بما فيهما و في غيرهما.

المطلب الثاني في أحكامه

السعي عندنا ركن للحجّ و العمرة إن تركه عمدا بطل حجّه أو عمرته للنصوص [6] و الإجماع.

و عن أبي حنيفة أنّه واجب ليس بركن، فإذا تركه كان عليه دم [7]. و عن أحمد في رواية أنه مستحب [8].

و إن تركه سهوا كان عليه أن يأتي به متى ما ذكره، و لا يبطل حجّه أو عمرته للأصل و رفع الخطأ و النسيان و الحرج و العسر. و إطلاق نحو خبر معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي السعي بين الصفا و المروة، قال: يعيد


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 521.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 453 ح 1581.

[4] المهذب: ج 1 ص 242.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 706 س 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 523 ب 7 من أبواب السعي.

[7] المبسوط للسرخسي: ج 4 ص 50.

[8] المجموع: ج 8 ص 77، المغني لابن قدامة: ج 3 ص 407.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست