اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 16
سماعة: إنّما السعي على الرجال، و ليس على النساء سعي [1].
و خبر أبي بصير: ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعي بين الصفا و المروة، يعني الهرولة [2]. و في كتاب أحكام النساء للمفيد: و لو خلا موضع السعي للنساء فتعيّن فيه لم يكن به بأس [3].
و الرمل بين المنارة و زقاق العطارين كما في المراسم [4] و النافع [5] و الجامع [6] و الشرائع [7] و الإصباح [8]، و يقال لهذه المنارة منارة باب علي، و بمعناه ما في الوسيلة من أنّه بين المنارتين [9]، و ما في الإشارة من أنّه بين الميلين [10]، و ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: ثمّ انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة، و هي طرف المسعى، فاسع ملؤ فروجك، و قل بسم اللّه و اللّه أكبر و صلّى اللّه على محمد و آله. و قل: اللهم اغفر و ارحم و اعف عمّا تعلم أنّك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى، قال:
و كان المسعى أوسع ممّا هو اليوم و لكن الناس ضيّقوه، ثمّ امش و عليك السكينة و الوقار [11] حتى تأتي المروة.
و في الفقيه [12] و الهداية [13] و المقنع [14] و المقنعة [15] و جمل العلم و العمل [16]
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 537 ب 21 من أبواب السعي ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 412 ب 18 من أبواب الطواف ح 1.