اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 15
نظام الغريب أنّه: نوع من العدو أسهل. و في التهذيب للأزهري: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، و هو في ذلك ينزو [1].
و في الدروس [2] و تحرير النووي [3] و تهذيبه: انّه إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و هو الخبب [4]. و قال النووي: قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الخبب، و قال الرافعي: و قد غلط الأئمة من ظن أنّه دون الخبب [5] و على فضله النص [6] و الإجماع فعلا و قولا، و نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله: و إذا سعى راكبا فليركّض الدابة بحيث يجب الهرولة [7].
و يجوز كون «يجب» بالحاء المهملة المفتوحة و باء مشددة، و البناء للمفعول أي يستحب.
نعم، قال المفيد في كتاب أحكام النساء: و يسقط عنهن الهرولة بين الصفا و المروة، و لا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجل [8]. و هو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكّد الاستحباب، و يدل على العدم الأصل، و خبر سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال: لا شيء عليه [9].
و في المنتهى [10] و التذكرة [11] الإجماع عليه، و هو مستحبّ للرجل خاصّة للأصل، و لأنّه لا يناسب ضعفهن و لا ما عليهن من الاستتار، و لخبر