responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 15

نظام الغريب أنّه: نوع من العدو أسهل. و في التهذيب للأزهري: رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه، و هو في ذلك ينزو [1].

و في الدروس [2] و تحرير النووي [3] و تهذيبه: انّه إسراع المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و هو الخبب [4]. و قال النووي: قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الخبب، و قال الرافعي: و قد غلط الأئمة من ظن أنّه دون الخبب [5] و على فضله النص [6] و الإجماع فعلا و قولا، و نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله: و إذا سعى راكبا فليركّض الدابة بحيث يجب الهرولة [7].

و يجوز كون «يجب» بالحاء المهملة المفتوحة و باء مشددة، و البناء للمفعول أي يستحب.

نعم، قال المفيد في كتاب أحكام النساء: و يسقط عنهن الهرولة بين الصفا و المروة، و لا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجل [8]. و هو أظهر في الوجوب مع احتماله تأكّد الاستحباب، و يدل على العدم الأصل، و خبر سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال: لا شيء عليه [9].

و في المنتهى [10] و التذكرة [11] الإجماع عليه، و هو مستحبّ للرجل خاصّة للأصل، و لأنّه لا يناسب ضعفهن و لا ما عليهن من الاستتار، و لخبر


[1] تهذيب اللغة: ج 15 ص 207 مادة «رمل».

[2] الدروس: ج 1 ص 412 درس 106.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص 128 مادة «رمل».

[5] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص 128 مادة «رمل».

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعي.

[7] الكافي في الفقه: ص 196.

[8] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 33.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 525 ب 9 من أبواب السعي ح 1.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 706 س 1.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 366 س 40.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست