responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 125

بالبراءة، و للشافعي قول بالإجزاء [1]، لأنّ الظاهر الإصابة.

ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ

قال في المنتهى: لو طرحها طرحا، قال بعض الجمهور: لا يجزئه، لأنّه لا يسمى رميا، و قال أصحاب الرأي يجزئه، لأنّه يسمى رميا. و الحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمّي رميا أجزأ بلا خلاف، و إلّا لم يجزئ إجماعا [2]، و نحو التذكرة [3].

د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت

كما في المبسوط [4] و السرائر [5]، للأصل. و الأفضل تطهيرها كما فيهما [6]، و في التذكرة: كراهية النجسة، و في الجامع [7] و التذكرة استحباب غسلها مطلقا [8]، و أمر الصدوق في المقنع [9] و الهداية [10] بغسلها إن التقطها من رحله بمنى. و عد ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة، و من التروك الرمي بالنجسة [11].

و أرسل عن الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب: اغسلها، فإن لم تغسلها و كانت نقية لم يضرّك [12]. و عن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب: و اغسلها غسلا نظيفا [13].

ه: لو وقعت في غير المرمى

و هو الجمرة اسم مكان أو مفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه و إن كانت الإصابة عن فعله لخروجه عن مسمى رميه.

و: يجب التفريق في الرمي

كما في الخلاف [14] و الجواهر [15] للإجماع


[1] المجموع: ج 8 ص 175، فتح العزيز: ج 7 ص 398- 399.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 731 س 3.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 376 س 30.

[4] المبسوط: ج 1 ص 369.

[5] السرائر: ج 1 ص 591.

[6] المبسوط: ج 1 ص 369، السرائر: ج 1 ص 591.

[7] الجامع للشرائع: ص 209.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 377- 387.

[9] المقنع: ص 87.

[10] الهداية: ص 61.

[11] الوسيلة: ص 180- 181.

[12] دعائم الإسلام: ج 1 ص 323.

[13] فقه الرضا (عليه السلام): ص 225.

[14] الخلاف: ج 2 ص 352 المسألة 179.

[15] جواهر الفقه: ص 44 المسألة 154.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست