اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 125
بالبراءة، و للشافعي قول بالإجزاء [1]، لأنّ الظاهر الإصابة.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
قال في المنتهى: لو طرحها طرحا، قال بعض الجمهور: لا يجزئه، لأنّه لا يسمى رميا، و قال أصحاب الرأي يجزئه، لأنّه يسمى رميا. و الحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمّي رميا أجزأ بلا خلاف، و إلّا لم يجزئ إجماعا [2]، و نحو التذكرة [3].
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
كما في المبسوط [4] و السرائر [5]، للأصل. و الأفضل تطهيرها كما فيهما [6]، و في التذكرة: كراهية النجسة، و في الجامع [7] و التذكرة استحباب غسلها مطلقا [8]، و أمر الصدوق في المقنع [9] و الهداية [10] بغسلها إن التقطها من رحله بمنى. و عد ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة، و من التروك الرمي بالنجسة [11].
و أرسل عن الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب: اغسلها، فإن لم تغسلها و كانت نقية لم يضرّك [12]. و عن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب: و اغسلها غسلا نظيفا [13].
ه: لو وقعت في غير المرمى
و هو الجمرة اسم مكان أو مفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه و إن كانت الإصابة عن فعله لخروجه عن مسمى رميه.