اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 126
كما فيهما و الاحتياط، و قولهم (عليهم السلام): كبّر مع كلّ حصاة [1]. و هو إنّما يتمّ لو وجب التكبير، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) خذوا عني مناسككم [2]، مع أنّه رمى متفرقا. قال في التذكرة و المنتهى: و به قال مالك و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي، و قال عطاء: يجزئه الرمي دفعة. قال: و هو مخالف لفعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و فعل الأئمة (عليهم السلام)[3].
و لا يجب التفرّق في الوقوع للأصل و حصول الامتثال و التأسي بتفريق الرمي.
فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه فرمية واحدة و ان تلاحقا في الوقوع، و لو اتبع أحدهما الآخر في الرمي فرميتان و إن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح
و مباحثه أربعة:
الأوّل: في تعديد أصناف الدماء
و ما يختص بدم المتعة من الأحكام إراقة الدم المأمور بها إمّا واجب أو ندب، فالأوّل أربعة: هدي التمتع و به نص القرآن [4]. و الكفارات و بدم الحلق و جزاء الصيد أيضا نصّه [5]. و المنذور و شبهه، و دم التحلّل للمحصور [6]، و به أيضا نصّه،
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 77 ب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 و 2.
[2] عوالي اللآلي: ج 1 ص 215 ح 73 و ج 4 ص 34 ح 118.
[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 377 س 2، منتهى المطلب: ج 2 ص 731 س 31.