اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 124
فروع ستة:
أ: لو وقعت الحصاة
على شيء و مرّت على سننها حتى أصابت الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صحّ الرمي، سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا. و كذا إن أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابته على الجمرة فإنّ الإصابة على كلّ فعل يفعله.
قال في المنتهى: لا يقال في المسابقة أنّ السهم إذا أصاب الأرض ثمّ ازدلف و أصاب الغرض لم يعتد به إصابة، فكيف اعتبر ذلك هنا؟! لأنّا نمنع ذلك في المسابقة أوّلا، و ثانيا نفرّق بينهما، لأنّ القصد هنا الإصابة بالرمي و قد حصلت، و في المسابقة القصد ابانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدلّ الإصابة على حذقة، فلهذا لم نعتبره هناك [1] انتهى.
و لم يجتزئ بها بعض الشافعية إن وقعت على أعلى من الجمرة، لأنّ رجوعها لم يكن بفعله و لا في جهة الرمي [2]. و هو إن تمّ شمل ما إذا وقعت على أرض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثمّ انحدرت إليها. و المصنّف في التذكرة [3] و التحرير [4] و المنتهى [5] قاطع بالحكم إلّا في الوقوع أعلى من الجمرة، ففيه مقرّب، و الشيخ قاطع به في المبسوط [6].
و لو تمّمتها أي أصابتها حركة غيره من حيوان أو ريح لم يجز لأنّه لم يحصل الإصابة بفعله، فلا يصدق أنّه رمى الجمرة. خلافا لأحمد [7]، قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها.