responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 124

فروع ستة:

أ: لو وقعت الحصاة

على شيء و مرّت على سننها حتى أصابت الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صحّ الرمي، سواء وقعت على أعلى من الجمرة أو لا. و كذا إن أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابته على الجمرة فإنّ الإصابة على كلّ فعل يفعله.

قال في المنتهى: لا يقال في المسابقة أنّ السهم إذا أصاب الأرض ثمّ ازدلف و أصاب الغرض لم يعتد به إصابة، فكيف اعتبر ذلك هنا؟! لأنّا نمنع ذلك في المسابقة أوّلا، و ثانيا نفرّق بينهما، لأنّ القصد هنا الإصابة بالرمي و قد حصلت، و في المسابقة القصد ابانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدلّ الإصابة على حذقة، فلهذا لم نعتبره هناك [1] انتهى.

و لم يجتزئ بها بعض الشافعية إن وقعت على أعلى من الجمرة، لأنّ رجوعها لم يكن بفعله و لا في جهة الرمي [2]. و هو إن تمّ شمل ما إذا وقعت على أرض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثمّ انحدرت إليها. و المصنّف في التذكرة [3] و التحرير [4] و المنتهى [5] قاطع بالحكم إلّا في الوقوع أعلى من الجمرة، ففيه مقرّب، و الشيخ قاطع به في المبسوط [6].

و لو تمّمتها أي أصابتها حركة غيره من حيوان أو ريح لم يجز لأنّه لم يحصل الإصابة بفعله، فلا يصدق أنّه رمى الجمرة. خلافا لأحمد [7]، قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها.

ب: لو شكّ هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ

لوجوب اليقين


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 731 س 11.

[2] فتح العزيز: ج 7 ص 398.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 376 س 33.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 103 س 28.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 731 س 10.

[6] المبسوط: ج 1 ص 379.

[7] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 450، الشرح الكبير: ج 3 ص 450.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست