اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 38
حمّاد ابن عيسى: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ [1] الخبر.
و في المعتبر: لما روى سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يعتمرون في أشهر الحجّ، فإذا لم يحجّوا من عامهم ذلك لم يهدوا [2].
و دلالة الجميع [3] ظاهرة الضعف، و لكن ظاهر التذكرة الاتفاق [4]، قال الشهيد: نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، و لو قلنا إنّه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحجّ و لمّا يحلّ لم يجزئ [5].
و الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن مكة
بالأخبار [6] و الإجماع، إلّا أنّ في التهذيب: أنّ المتمتّع إذا خرج من مكة بعد إحلاله من عمرته، فإن عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة أخرى، و تكون هي المتمتع بها، و إن عاد في شهره استحب له الإحرام بالحجّ [7]. و تبعه المصنّف في التذكرة [8]، و استشكله في التحرير [9] و المنتهى [10]، و سيأتي الكلام فيه.
و أفضلها المسجد لكونه أشرف أماكنها، و لاستحباب الإحرام عقيب الصلاة، و هي في المسجد أفضل، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك، و أدخل المسجد حافيا، و عليك السكينة و الوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.