responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 37

و في الغنية: و تسع من ذي الحجة [1] أي تسع ليال، فيخرج اليوم التاسع.

و يمكن أن يكون توسّع فأراد تسعة أيام.

و في الكافي: و ثمان منه [2] أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلّا أن يكون توسّع، و قد يكون ختمها بالثامن، لأنّه آخر ما شرّع في الأصل للإحرام بالحجّ، و إن جاز التأخير رخصة.

و يظهر من هذه الوجوه أنّ النزاع لفظي كما في المنتهى [3] و المختلف [4] للاتفاق على أنّ الإحرام بالحجّ لا يتأتّى [5] بعد عاشر ذي الحجة، و كذا عمرة التمتع، و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة، و أفعال أيّام منى و لياليها.

و في الدروس: إنّ الخلاف فيها لعلّه مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة [6].

و الشرط الثالث: إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة

كما في المبسوط [7] و الجامع [8] و كتب المحقّق [9]، لما مرّ من قوله صلى اللّه عليه و آله: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة [10]، و نحوه عن الأئمة (عليه السلام) [11]، و الأخبار [12] الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجّه، و ارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجّة، و أنّه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجّه، كقول الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار: إنّ المتمتع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء [13]. و في حسن


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 8.

[2] الكافي في الفقه: ص 201.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 665 س 6.

[4] مختلف الشيعة: ج 4 ص 28.

[5] ليس في ط.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 335 درس 87.

[7] المبسوط: ج 1 ص 307.

[8] الجامع للشرائع: ص 176.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 237، و المختصر النافع: 79، و المعتبر: ج 2 ص 781.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 172 ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

[12] وسائل الشيعة: ج 8 ص 171 ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

[13] وسائل الشيعة: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست