اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 37
و في الغنية: و تسع من ذي الحجة [1] أي تسع ليال، فيخرج اليوم التاسع.
و يمكن أن يكون توسّع فأراد تسعة أيام.
و في الكافي: و ثمان منه [2] أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلّا أن يكون توسّع، و قد يكون ختمها بالثامن، لأنّه آخر ما شرّع في الأصل للإحرام بالحجّ، و إن جاز التأخير رخصة.
و يظهر من هذه الوجوه أنّ النزاع لفظي كما في المنتهى [3] و المختلف [4] للاتفاق على أنّ الإحرام بالحجّ لا يتأتّى [5] بعد عاشر ذي الحجة، و كذا عمرة التمتع، و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة، و أفعال أيّام منى و لياليها.
و في الدروس: إنّ الخلاف فيها لعلّه مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة [6].
و الشرط الثالث: إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة
كما في المبسوط [7] و الجامع [8] و كتب المحقّق [9]، لما مرّ من قوله صلى اللّه عليه و آله: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة [10]، و نحوه عن الأئمة (عليه السلام)[11]، و الأخبار [12] الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجّه، و ارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجّة، و أنّه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجّه، كقول الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار: إنّ المتمتع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء [13]. و في حسن