اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 39
إحرامك من الشجرة و إحرام بالحجّ [1]. و في خبر أبي بصير: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم- إلى قوله:- ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ست ركعات [2] الخبر.
و لا يتعيّن المسجد اتفاقا كما في التذكرة [3] و إن أوهم تعيّنه بعض العبارات.
و سأل عمرو بن حريث الصادق (عليه السلام) من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق [4] كذا في الكافي [5] و في التهذيب [6] مكان «من الكعبة» «من المسجد».
و أفضله المقام كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و المصباح [9] و مختصره [10] و المهذب [11] و السرائر [12] و الشرائع [13] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن يزيد: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [14].
و في الهداية [15] و المقنع [16] و الفقيه: التخيير بينه و بين الحجر [17]، و في
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 71 ب 52 من أبواب الإحرام ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 247 ب 52 من أبواب أقسام الإحرام ح 4.