responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 39

إحرامك من الشجرة و إحرام بالحجّ [1]. و في خبر أبي بصير: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم- إلى قوله:- ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ست ركعات [2] الخبر.

و لا يتعيّن المسجد اتفاقا كما في التذكرة [3] و إن أوهم تعيّنه بعض العبارات.

و سأل عمرو بن حريث الصادق (عليه السلام) من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق [4] كذا في الكافي [5] و في التهذيب [6] مكان «من الكعبة» «من المسجد».

و أفضله المقام كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و المصباح [9] و مختصره [10] و المهذب [11] و السرائر [12] و الشرائع [13] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمرو بن يزيد: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [14].

و في الهداية [15] و المقنع [16] و الفقيه: التخيير بينه و بين الحجر [17]، و في


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 71 ب 52 من أبواب الإحرام ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 247 ب 52 من أبواب أقسام الإحرام ح 4.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقيت ح 2.

[5] الكافي ج 4 ص 455 ح 4.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 477 ح 1684.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 517.

[8] المبسوط: ج 1 ص 364.

[9] مصباح المتهجد: ص 627.

[10] لا يوجد لدينا.

[11] المهذب: ج 1 ص 244.

[12] السرائر: ج 1 ص 583.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 237.

[14] وسائل الشيعة: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 2.

[15] الهداية: ص 60.

[16] المنع: ص 85.

[17] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 537.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست