اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 378
يغطّي أصابعها و أيديها مع الكف [يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما قاله النعودي و غيره] [1] و قال خالد بن جنبة: القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين، فهو سترة لها، و إذا لبست برقعها و قفازها و خفها فقد تكنّنت، و القفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة و ظهارة من الجلود و اللبود [2]، انتهى.
و في الصحاح: انّه شيء يعمل لليدين يحشّى بقطن، و يكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها [3].
و حرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل و الغلالة إذا كانت حائضا، قال: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، و الأصل ما قدمناه [4].
و كذا المبسوط [5] في موضع إلّا في القميص، و ظاهره ارتضاء الرخصة فيه، و لم ينصّ في الجامع إلّا على جواز السراويل لهن و الغلالة للحائض [6].
و المستند عموم المحرم في خبر النهي لهن، و الخطاب لكلّ من يصلح له، و هو ممنوع.
و في الشرائع [7] و التذكرة [8] و المنتهى: الإجماع على جواز لبس الحائض للغلالة [9]. و في المنتهى: انّه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل [10]. و في موضع آخر من المبسوط: جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص [11].
و قال ابن إدريس: و الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرم
[1] ما بين المعقوفين زيادة من ط و جواهر الكلام و الظاهر انّه من كلام المؤلف لخلو تهذيب اللغة عنه.