responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 379

للنساء، بل عمل الطائفة و فتواهم و إجماعهم على ذلك، و كذلك عمل المسلمين [1].

و في التذكرة: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنّها عورة و ليست كالرجال [2]. و كذا المنتهى [3]، و ذلك لانعقاد الإجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه، و لذا عقّب ذلك في المنتهى بقوله: و لا نعلم فيه خلافا إلّا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به [4].

و استدلّ في المختلف على جوازه بالإجماع مع نقل خلافه [5]. و في موضع من المنتهى، و قال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط، و هو خطأ [6].

ثمّ المخيط كلّه حرام على الرجال موجب للفدية، و لو في الضرورة إلّا السراويل فيجوز لبسه لفاقد الإزار بإجماع العلماء كما في التذكرة [7]، و للأخبار كخبري معاوية بن عمّار [8] المتقدمين، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حمران: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار [9].

و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا و لا فداء عليه فيه [10]. قال في التذكرة عند علمائنا [11]، و في المنتهى: انّه اتفق عليه العلماء إلّا مالكا و أبا حنيفة [12]، و استدلّ عليه فيهما [13]. مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الأخبار عن الفدية [14].


[1] السرائر: ج 1 ص 544.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 333 س 12.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 783 س 12.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 783 س 13.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 342.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 687 س 10.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 332 س 34.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 115 ب 35 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 782 س 8.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 332 س 36.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 782 س 10.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 332 س 37.

[14] الخلاف: ج 2 ص 297 المسألة 78.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست