اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 379
للنساء، بل عمل الطائفة و فتواهم و إجماعهم على ذلك، و كذلك عمل المسلمين [1].
و في التذكرة: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنّها عورة و ليست كالرجال [2]. و كذا المنتهى [3]، و ذلك لانعقاد الإجماع بعد الشيخ أو عدم الاعتداد بخلافه، و لذا عقّب ذلك في المنتهى بقوله: و لا نعلم فيه خلافا إلّا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به [4].
و استدلّ في المختلف على جوازه بالإجماع مع نقل خلافه [5]. و في موضع من المنتهى، و قال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط، و هو خطأ [6].
ثمّ المخيط كلّه حرام على الرجال موجب للفدية، و لو في الضرورة إلّا السراويل فيجوز لبسه لفاقد الإزار بإجماع العلماء كما في التذكرة [7]، و للأخبار كخبري معاوية بن عمّار [8] المتقدمين، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حمران: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار [9].
و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا و لا فداء عليه فيه [10]. قال في التذكرة عند علمائنا [11]، و في المنتهى: انّه اتفق عليه العلماء إلّا مالكا و أبا حنيفة [12]، و استدلّ عليه فيهما [13]. مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الأخبار عن الفدية [14].