اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 377
القميص على العاتق إن لم يكن له رداء و القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين، و قال أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرّعه [1].
و المشهور اختصاص الحرمة بالرجال. و النساء فليلبسن ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل، و الأخبار كصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة تلبس القميص، أ يزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ قال:
نعم، لا بأس به [2]. و قوله (عليه السلام) في صحيح العيص: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [3]. و لأبي عيينة إذ سأله عمّا يحلّ للمرأة المحرمة أن تلبس: الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير [4].
و لمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل؟ قال: نعم، إنّما يريد بذلك الستر [5]. و في صحيح ابن سنان: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة [6].
و أمّا حرمة القفازين فللأخبار [7] و الإجماع كما في الخلاف [8] و الغنية [9]، و القفّازين كرمّان، ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها و رجليها، كذا قاله بنو دريد [10] و فارس [11] و عبّاد.
و قال الأزهري: قال شمر: القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروك الإحرام ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 41 ب 33 من أبواب الإحرام ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 43 ب 33 من أبواب الإحرام ح 9.
[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 42 ب 33 من أبواب الإحرام ح 3.
[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 133 ب 50 من أبواب تروك الإحرام ح 2.
[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 135 ب 52 من أبواب تروك الإحرام ح 1.