responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 360

و في الخلاف [1] و النافع: كراهية الاحتجام [2]، و في المصباح [3] و مختصر كراهيته و الفصد، و في الجمل و العقود [4] و الوسيلة كراهية الإدماء بالحك أو السواك [5]، و لم يذكر فيهما غيرهما. و الشرائع يحتمل كراهية إخراج الدم مطلقا، و كراهية الإدماء بالحك أو السواك خاصة [6]، كلّ ذلك للأصل، و إطلاق نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [7].

و صحيح معاوية بن عمّار سأله (عليه السلام) المحرم يستاك؟ قال: نعم، قال: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو [من] السنّة [8]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه [9].

ح: قص الأظفار

للأخبار [10]، و إجماع علماء الأمصار كما في التذكرة [11] و المنتهى [12]، إلّا أن تؤذيه فيقصّ و يكفّر، لقول الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار في الصحيح إذ سأله عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقلّمها، و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام [13].

و في حكم القصر الإزالة بغيره، و في حكم الكلّ البعض كما في التذكرة [14]


[1] الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 110.

[2] المختصر النافع: ص 85.

[3] مصباح المتهجد: ص 620.

[4] الجمل و العقود: ص 136.

[5] الوسيلة: ص 164.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 5.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 158 ب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروك الإحرام ح 9.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 339 س 21.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 794 س 34.

[13] الكافي: ج 4 ص 360 ح 3، وسائل الشيعة: ج 9 ص 161 ب 77 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 339 س 27.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست