اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 360
و في الخلاف [1] و النافع: كراهية الاحتجام [2]، و في المصباح [3] و مختصر كراهيته و الفصد، و في الجمل و العقود [4] و الوسيلة كراهية الإدماء بالحك أو السواك [5]، و لم يذكر فيهما غيرهما. و الشرائع يحتمل كراهية إخراج الدم مطلقا، و كراهية الإدماء بالحك أو السواك خاصة [6]، كلّ ذلك للأصل، و إطلاق نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [7].
و صحيح معاوية بن عمّار سأله (عليه السلام) المحرم يستاك؟ قال: نعم، قال: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو [من] السنّة [8]. و خبر يونس بن يعقوب سأله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه [9].
ح: قص الأظفار
للأخبار[10]، و إجماع علماء الأمصار كما في التذكرة [11] و المنتهى [12]، إلّا أن تؤذيه فيقصّ و يكفّر، لقول الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار في الصحيح إذ سأله عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقلّمها، و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام [13].
و في حكم القصر الإزالة بغيره، و في حكم الكلّ البعض كما في التذكرة [14]