و حسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: لا، إلّا أن لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم [2]. و خبر الحسن الصيقل عنه (عليه السلام) في المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن يخاف التلف، و لا يستطيع الصلاة، و قال:
و إن كان الإدماء بحك الجلد لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: و يحك الجسد ما لم يدمه [4] و صحيح معاوية بن عمّار: سأله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [5]. و اقتصر عليه في الاقتصاد [6] و الكافي [7]، كما ليس في الاستبصار إلّا الاحتجام [8].
أو السواك لحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي [9]. و اقتصر عليهما القاضي [10]، و في النهاية [11] و المبسوط [12] و السرائر [13] و الجامع [14] ذكرهما مع الاحتجام خاصة. و في المقنعة معه و الاقتصاد و فيها:
لا يحتجم و لا يفتصد إلّا أن يخاف على نفسه التلف [15]، و في جمل العلم و العمل ذكر الاحتجام و الافتصاد و حكّ الجلد حتى يدمي خاصة [16].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 143 ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 2.