responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 359

يستطيع الصلاة [1].

و حسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: لا، إلّا أن لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم [2]. و خبر الحسن الصيقل عنه (عليه السلام) في المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن يخاف التلف، و لا يستطيع الصلاة، و قال:

إذا آذاه الدم فلا بأس به [3].

و إن كان الإدماء بحك الجلد لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: و يحك الجسد ما لم يدمه [4] و صحيح معاوية بن عمّار: سأله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [5]. و اقتصر عليه في الاقتصاد [6] و الكافي [7]، كما ليس في الاستبصار إلّا الاحتجام [8].

أو السواك لحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي [9]. و اقتصر عليهما القاضي [10]، و في النهاية [11] و المبسوط [12] و السرائر [13] و الجامع [14] ذكرهما مع الاحتجام خاصة. و في المقنعة معه و الاقتصاد و فيها:

لا يحتجم و لا يفتصد إلّا أن يخاف على نفسه التلف [15]، و في جمل العلم و العمل ذكر الاحتجام و الافتصاد و حكّ الجلد حتى يدمي خاصة [16].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 143 ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[2] المصدر السابق ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 144 ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[5] المصدر السابق ح 1.

[6] الاقتصاد: ص 302.

[7] الكافي في الفقه: ص 203.

[8] الاستبصار: ج 2 ص 183 باب 110.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 159 ب 73 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[10] المهذب: ج 1 ص 221.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 478 و 479.

[12] المبسوط: ج 1 ص 321.

[13] السرائر: ج 1 ص 546 و 547.

[14] الجامع للشرائع: ص 184.

[15] المقنعة: ص 432.

[16] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست