اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 361
و المنتهى [1] و غيرهما. و فيهما: انّه لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء، لأنّه يؤذيه و يؤلمه، و استشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر، و من أصل البراءة، و كونه كالصيد الصائل. و قطع بأنّه إن احتاج إلى مداراة قرحه و لا يمكنه إلّا بقص ظفره قصه و عليه الفدية، لأنّه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل [2].
و قال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده [3]، و هو أقرب إلى الخبر.
ط: إزالة الشعر
عن الرأس أو اللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص [4]، و إجماع العلماء كما في التذكرة [5] و المنتهى [6] و كونها ترفّها. و إن قلّ حتى شعرة أو جزء شعرة، لنطق الأخبار بلزوم الفدية بسقوط شيء من الشعر. و يجوز مع الضرورة بالنصوص و الإجماع، كما لو آذاه القمل، أو القروح، أو نبت الشعر في عينيه، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي الإزالة، و لكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص، إلّا في الشعر النابت في العين و الحاجب الذي طال فغطّى العين. ففي المنتهى [7] و التحرير [8] و التذكرة [9] و الدروس: أن لا فدية لإزالتهما، لأنّ الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل [10].