responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 361

و المنتهى [1] و غيرهما. و فيهما: انّه لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء، لأنّه يؤذيه و يؤلمه، و استشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر، و من أصل البراءة، و كونه كالصيد الصائل. و قطع بأنّه إن احتاج إلى مداراة قرحه و لا يمكنه إلّا بقص ظفره قصه و عليه الفدية، لأنّه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه لضرر القمل [2].

و قال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده [3]، و هو أقرب إلى الخبر.

ط: إزالة الشعر

عن الرأس أو اللحية أو غيرهما بالحلق أو القص أو النورة أو غيرها للنصوص [4]، و إجماع العلماء كما في التذكرة [5] و المنتهى [6] و كونها ترفّها. و إن قلّ حتى شعرة أو جزء شعرة، لنطق الأخبار بلزوم الفدية بسقوط شيء من الشعر. و يجوز مع الضرورة بالنصوص و الإجماع، كما لو آذاه القمل، أو القروح، أو نبت الشعر في عينيه، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي الإزالة، و لكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص، إلّا في الشعر النابت في العين و الحاجب الذي طال فغطّى العين. ففي المنتهى [7] و التحرير [8] و التذكرة [9] و الدروس: أن لا فدية لإزالتهما، لأنّ الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل [10].


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 795 س 3.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 339 س 29، منتهى المطلب: ج 2 ص 795 س 3.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 165.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 143 ب 62 من أبواب تروك الإحرام.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 338 س 11.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 793 س 1.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 793 س 27.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 114 س 25.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 338 س 32.

[10] الدروس الشرعية: ج 1 ص 383 درس 101.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست