اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 332
و الوكيل نائب عنه، و التوكيل ليس من التزويج المحرم بالنصّ و الإجماع.
و يحتمل البطلان إن أوقعه حال إحرام الولي بناء على كون الوكيل نائب الموكّل، و لا نيابة فيما ليس له فعله، و صدق تزويج الولي عن المولّى عليه، فإنّ التزويج و الإنكاح المنهي عنه في الأخبار و الفتاوى يعمّ ما بالتوكيل كالنكاح و التزويج، و لا عبارة و لا اختيار للمولّى عليه، فتوكيل الولي في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه، و قطعوا بتحريمه و بطلان العقد المترتّب عليه، و هو خيرة الخلاف [1] و ادعى الإجماع عليه. و حكي أنّه سئل عن تخصيص الحدّ بالذكر، فلم يعرف له وجها.
و يحرمن أيضا شهادة عليه أي على عقدهن محلّات أو محرمات لمحرم أو محل إجماعا على ما في الخلاف [2]، و يحتمله الغنية [3]، و به مرسل ابن فضال عن الصادق (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد [4]. و مرسل ابن أبي شجرة عنه (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين؟ قال: لا يشهد [5]. و هما ضعيفان، فإن لم يكن عليه إجماع قوّى الجواز. و المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و الكافي و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم خالية عن ذكره.
و الشهادة هو الحضور لغة، فيحتمل حرمته و إن لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع [6].
و إقامة الشهادة عليه كما في المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9]على إشكال من احتمال دخولها في الشهادة المنهية في الخبرين و الفتاوى، و من