responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 332

و الوكيل نائب عنه، و التوكيل ليس من التزويج المحرم بالنصّ و الإجماع.

و يحتمل البطلان إن أوقعه حال إحرام الولي بناء على كون الوكيل نائب الموكّل، و لا نيابة فيما ليس له فعله، و صدق تزويج الولي عن المولّى عليه، فإنّ التزويج و الإنكاح المنهي عنه في الأخبار و الفتاوى يعمّ ما بالتوكيل كالنكاح و التزويج، و لا عبارة و لا اختيار للمولّى عليه، فتوكيل الولي في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه، و قطعوا بتحريمه و بطلان العقد المترتّب عليه، و هو خيرة الخلاف [1] و ادعى الإجماع عليه. و حكي أنّه سئل عن تخصيص الحدّ بالذكر، فلم يعرف له وجها.

و يحرمن أيضا شهادة عليه أي على عقدهن محلّات أو محرمات لمحرم أو محل إجماعا على ما في الخلاف [2]، و يحتمله الغنية [3]، و به مرسل ابن فضال عن الصادق (عليه السلام) قال: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد [4]. و مرسل ابن أبي شجرة عنه (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين؟ قال: لا يشهد [5]. و هما ضعيفان، فإن لم يكن عليه إجماع قوّى الجواز. و المقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و الكافي و الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم خالية عن ذكره.

و الشهادة هو الحضور لغة، فيحتمل حرمته و إن لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع [6].

و إقامة الشهادة عليه كما في المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] على إشكال من احتمال دخولها في الشهادة المنهية في الخبرين و الفتاوى، و من


[1] الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 111.

[2] الخلاف: ج 2 ص 317 المسألة 115.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 90 ب 14 في تروك الإحرام ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 76 ب 1 في تروك الإحرام ح 8.

[6] الجامع للشرائع: ص 184.

[7] المبسوط: ج 1 ص 317.

[8] السرائر: ج 1 ص 547.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست