اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 333
عموم أدلّة النهي عن الكتمان، و توقّف ثبوت النكاح شرعا عليها، و وقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقّف عليها عندنا.
قيل: و لا إخبار [1] و لا إنشاء، و الخبر إذا صدق و لم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، و لأنّها أولى بالإباحة من الرجعة، فإنّ الرجعة إيجاد للنكاح في الخارج، و هي إيجاد له في الذهن.
و على الحرمة فهي حرام و إن تحمّل محلّا كما في الشرائع [2] و يعطيه إطلاق السرائر [3] لانتفاء المخصص، و إن تأكد المنع إذا تحمّلها محرما لخروجه عن العدالة، فلا يثبت بشهادته، مع أنّه ممنوع لجواز الجهل و الغفلة و التوبة و سماع العقد اتفاقا. قال في التذكرة: و لو قيل: إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها [4].
قلت: خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع العقد؛ لانصرافه الى الصحيح.
و في الكنز عن المصنّف في حاشية الكتاب: وجه الإشكال من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محل و محرم أو محرمين. قال السيد الشارح: و من عموم إطلاق المنع، و لظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية [5].
قال الشهيد: فعلم أنّ الإشكال في التعميم [6] ثمّ قرب العموم و أجاد، و قطع به في الدروس [7].
و يجوز الإقامة بعد الإحلال و إن تحمّل محرما بمعنى أنّه يثبت بها النكاح و إن علم تحمّله محرّما كما نص عليه في التذكرة [8] و المنتهى [9] و التحرير [10]