responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 333

عموم أدلّة النهي عن الكتمان، و توقّف ثبوت النكاح شرعا عليها، و وقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقّف عليها عندنا.

قيل: و لا إخبار [1] و لا إنشاء، و الخبر إذا صدق و لم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، و لأنّها أولى بالإباحة من الرجعة، فإنّ الرجعة إيجاد للنكاح في الخارج، و هي إيجاد له في الذهن.

و على الحرمة فهي حرام و إن تحمّل محلّا كما في الشرائع [2] و يعطيه إطلاق السرائر [3] لانتفاء المخصص، و إن تأكد المنع إذا تحمّلها محرما لخروجه عن العدالة، فلا يثبت بشهادته، مع أنّه ممنوع لجواز الجهل و الغفلة و التوبة و سماع العقد اتفاقا. قال في التذكرة: و لو قيل: إنّ التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها [4].

قلت: خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع العقد؛ لانصرافه الى الصحيح.

و في الكنز عن المصنّف في حاشية الكتاب: وجه الإشكال من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محل و محرم أو محرمين. قال السيد الشارح: و من عموم إطلاق المنع، و لظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية [5].

قال الشهيد: فعلم أنّ الإشكال في التعميم [6] ثمّ قرب العموم و أجاد، و قطع به في الدروس [7].

و يجوز الإقامة بعد الإحلال و إن تحمّل محرما بمعنى أنّه يثبت بها النكاح و إن علم تحمّله محرّما كما نص عليه في التذكرة [8] و المنتهى [9] و التحرير [10]


[1] في خ: «و لا اختيار».

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

[3] السرائر: ج 1 ص 547.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 343 س 11.

[5] كنز الفوائد: ج 1 ص 277.

[6] لم نعثر عليه.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 368 درس 98.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 343 س 10.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 810 س 5.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 113 س 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست