responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 331

و حسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟

قال: نعم، يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و يحملها، قال: أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة [1].

و خبر محمد سأله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم، فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء [2].

و يحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5].

و يحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص [6]، و الإجماع كما في الخلاف [7] و التذكرة [8] و الغنية [9] و المنتهى [10]، خلافا لأبي حنيفة و الحكم و الثوري [11] فأجازوه لنفسه فضلا عن غيره. ثمّ إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص و الإجماع كما في الخلاف [12] و الغنية [13] و التذكرة [14].

و الأقرب جواز توكيل الأب أو الجد المحرم محلّا في تزويج المولّى عليه، و صحّة عقده و إن أوقعه و الولي محرم، لأنّه و المولّى عليه محلّان،


[1] الكافي: ج 4 ص 375 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6.

[3] المبسوط: ج 1 ص 318.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 342 س 26.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 808 س 19.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 279 ب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[7] الخلاف: ج 2 ص 115 المسألة 111.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 343 س 5.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 4.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 808 س 20.

[11] المجموع: ج 7 ص 288.

[12] الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 111.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 4.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 342 س 37.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست