اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 331
و حسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟
قال: نعم، يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و يحملها، قال: أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة [1].
و خبر محمد سأله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم، فأمنى أو أمذى، قال: إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء [2].
و يحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5].
و يحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا للنصوص [6]، و الإجماع كما في الخلاف [7] و التذكرة [8] و الغنية [9] و المنتهى [10]، خلافا لأبي حنيفة و الحكم و الثوري [11] فأجازوه لنفسه فضلا عن غيره. ثمّ إن وقع العقد وقع فاسدا عندنا بالنصوص و الإجماع كما في الخلاف [12] و الغنية [13] و التذكرة [14].
و الأقرب جواز توكيل الأب أو الجد المحرم محلّا في تزويج المولّى عليه، و صحّة عقده و إن أوقعه و الولي محرم، لأنّه و المولّى عليه محلّان،