responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 324

و يجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب و الكلب العقور و الفأر و العقارب و الحيات و ما أشبه ذلك و لا جزاء عليه، و له أن يقتل صغار السباع و إن لم يكن محذورا منها، و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه، و إن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه [1].

ثمّ ذكر أنّ من قتل زنبورا أو زنابير خطاء لا شيء عليه، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع [2]. قلت: و يأتي الكلام فيه.

و ذكر أيضا: أنّ من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا، و إن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبعا أو شبهه كان عليه جدي [3].

و في الوسيلة: و الصيد حلال اللحم و حرامه، و الحرام اللحم مؤذ و غير مؤذ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شيء سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله و لم يرده لزمه كبش، و غير المؤذي جارحة و غير جارحة، فالجارحة جاز صيدها و بيعها في الحرم و إخراجها منه، و غير الجارحة يحرم صيدها و يلزم بالجناية عليها الكفارة.

و الحلال اللحم صيد بحر- و لا حرج فيه بوجه- و صيد برّ، و خطأه في حكم العهد في الكفارة [4].

و يحرم الصيد اصطيادا بإجماع المسلمين و أكلا خلافا للثوري [5] و إسحاق.

و إن ذبحه و صاده المحل بلا أمر منه و لا دلالة و لا إعانة، خلافا لأبي حنيفة [6] و الشافعي [7]. و إشارة لصائده إليه محلّا كان الصائد أو محرما،


[1] المبسوط: ج 1 ص 338- 339.

[2] المبسوط: ج 1 ص 349.

[3] المبسوط: ج 1 ص 340.

[4] الوسيلة: ص 164.

[5] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 290. الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): ج 3 ص 290.

[6] المجموع: ج 7 ص 324.

[7] المجموع: ج 7 ص 324.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست