و عن محمد بن الفضيل: إنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم و ما يقتل من الدواب، فقال: يقتل الأسود و الأفعى و الفأرة و العقرب و كلّ حية، و إن أرادك السبع فاقتله، و إن لم يردك فلا تقتله، و الكلب العقور إن أرادك فاقتله [2]. و لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة.
و عدّ الحلبي ممّا يجتنبه المحرم الصيد، و الدلالة عليه، و قتل شيء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الفأرة و الغراب ما لم يخف شيئا منه [3].
و في المبسوط: الحيوان على ضربين: مأكول و غير مأكول، فالمأكول على ضربين: انسي و وحشي، فالانسي هو النعم من الإبل و البقر و الغنم فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه، و الوحشي هو الصيود المأكولة مثل: الغزلان و حمر الوحش و بقر الوحش و غير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبيّنه بلا خلاف. و ما ليس بمأكول فعلى ثلاثة أضرب: أحدها لاجزاء فيه بالاتفاق، و ذلك مثل الحية و العقرب و الفأرة و الغراب و الحدأة و الكلب و الذئب.
و الثاني: فيه الجزاء عند من خالفنا، و لا نصّ لأصحابنا فيه. و الأولى أن نقول:
لاجزاء فيه، لأنّه لا دليل عليه، و الأصل، براءة الذمة، و ذلك مثل المتولّد بين ما يجب الجزاء فيه و ما لا يجب فيه ذلك فيه كالسبع، و هو المتولّد بين الضبع و الذئب و المتولّد بين الحمار الأهلي و الحمار الوحشي.
و الضرب الثالث: مختلف فيه، و هو الجوارح من الطير كالبازي و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالأسد و النمر و الفهد و غير ذلك، فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه، و قد روي أنّ في الأسد خاصة كبشا،