responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 325

و دلالة له عليه بلفظ و كتابة و غيرهما، و إغلاقا الباب عليه حتى يموت، كل ذلك بالنصوص و الإجماع.

و هل يحرم الإشارة و الدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا؟ الوجه العدم؛ للأصل، و اختصاص الأخبار [1] بما تسبّب للصيد و الدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه، و إن ضحك أو تطلّع إليه ففطن غيره فصاده، فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم، و إلّا فلا.

و أشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه أ و يذبحه ذبحا فيكون ميتة كما في الخلاف [2] و السرائر [3] و المهذب [4] و النافع [5] و الشرائع [6] و الجامع، و فيه:

أنّه كذبيحة المجوس [7]، و به خبر إسحاق عن الصادق (عليه السلام): إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم [8].

و في التذكرة [9] و المنتهى الإجماع عليه [10]، و في النهاية [11] و المبسوط [12] و التهذيب [13] و الوسيلة [14] و الجواهر: إنّه كالميتة [15]، و به خبر وهب عن الصادق (عليه السلام) [16] و في الجواهر: الإجماع عليه [17].

و يؤيّد أحدهما أخبار الأمر بدفنه [18] و أنّ التذكية إنّما تتحقق بذكر اللّه على


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 74 ب 1 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الخلاف: ج 2 ص 404 المسألة 272.

[3] السرائر: ج 2 ص 569.

[4] المهذب: ج 1 ص 230.

[5] المختصر النافع: ص 106.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 289.

[7] الجامع للشرائع: ص 183.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروك الإحرام ح 5.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 329 س 39.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 803 س 30.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 494.

[12] المبسوط: ج 1 ص 349.

[13] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 377 ذيل الحديث 1314.

[14] الوسيلة: ص 163.

[15] جواهر الفقه: ص 46 المسألة 167.

[16] وسائل الشيعة: ج 9 ص 86 ب 10 من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[17] جواهر الفقه: ص 46 المسألة 167.

[18] وسائل الشيعة: ج 9 ص 78 ب 3 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست