اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 325
و دلالة له عليه بلفظ و كتابة و غيرهما، و إغلاقا الباب عليه حتى يموت، كل ذلك بالنصوص و الإجماع.
و هل يحرم الإشارة و الدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا؟ الوجه العدم؛ للأصل، و اختصاص الأخبار [1] بما تسبّب للصيد و الدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه، و إن ضحك أو تطلّع إليه ففطن غيره فصاده، فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم، و إلّا فلا.
و أشد حرمة من جميع ذلك أن يجرحه أ و يذبحه ذبحا فيكون ميتة كما في الخلاف [2] و السرائر [3] و المهذب [4] و النافع [5] و الشرائع [6] و الجامع، و فيه:
أنّه كذبيحة المجوس [7]، و به خبر إسحاق عن الصادق (عليه السلام): إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم [8].
و في التذكرة [9] و المنتهى الإجماع عليه [10]، و في النهاية [11] و المبسوط [12] و التهذيب [13] و الوسيلة [14] و الجواهر: إنّه كالميتة [15]، و به خبر وهب عن الصادق (عليه السلام)[16] و في الجواهر: الإجماع عليه [17].
و يؤيّد أحدهما أخبار الأمر بدفنه [18] و أنّ التذكية إنّما تتحقق بذكر اللّه على
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 74 ب 1 من أبواب تروك الإحرام.