اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 313
أنّ كلامهم في العدول بعدهما، و لا يعمل حينئذ عملا يقرنه بهذه النيّة، و لا دليل على اعتبار هذه النيّة بلا عمل، إلّا أن يتمسّك بأمر النبي صلى اللّه عليه و آله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل.
و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدي كما في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الشرائع [3] و النافع [4] لعموم الآية و الأخبار و الاحتياط.
و قول الصادق (عليه السلام) فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد اللّه بن جداعة عنه (عليه السلام) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق و هو محرم، قال: ينحر بدنة و يحلق رأسه و يرجع إلى رحله و لا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، و إن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلّا أن يشاء فيعتمر. و يجب أن يعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل، و العمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل، و إن كانا متطوعين فهما بالخيار [5].
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحي ابن مسلم و رفاعة في القارن يحصر و قد قال «و اشترط فحلّني حيث حبستني» قال: يبعث بهدية [6]. لكنه إنّما يفيد بعث هدي السياق، و كأنّه لا خلاف فيه. و في الإيضاح: إجماع الأمّة عليه [7].
و فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي وفاقا للمبسوط [8] و الخلاف [9] و المهذب في المحصور [10]، و الوسيلة في المصدود [11]، أي عند