responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 312

سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له [1]. و قد يؤيّده الأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام، و يأتي.

ثمّ إنّ العدول يجوز قبل الطواف و بعده، قبل السعي و بعده، فإنّ الأخبار، ناطقة به بعد السعي، فقبله أولى، و التلبية المانعة منه بعد الطواف و السعي كما قلناه وفاقا للتحرير [2] و المنتهى [3] و النافع [4] و في النهاية [5] و المبسوط [6] و الوسيلة [7] و المهذب [8] و الجامع [9] بعد الطواف و السعي، و يوافقه الخبر، ثمّ عبارة الكتاب كالأكثر، و الخبر إنّما تمنع من العدول بعد التلبية، فإن عدل أوّلا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثمّ لبى فالظاهر أنّه متمتع لبى تلبية في غير وقتها، و لا يضر ذلك بعدوله و لا يقلب عمرته المعدول إليها حجّة مفردة، خلافا لظاهر التحرير [10] و المنتهى [11]، و تردّد الشهيد [12].

و قيل في السرائر [13] إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنّما الأعمال بالنيات، مع ضعف الخبر و وحدته، و اليه مال المحقّق في النافع [14] لنسبة الخبر الأول إلى رواية، و به أفتى فخر الإسلام مع حكمه بصحة الخبر، و قال: و هو اختيار والدي [15].

و أقول: إنّما يتمّ في العدول قبل الطواف، فإنّ العبرة بالنيّة في الأعمال، فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا. و قد سمعت


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 93 س 30.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 663 س 25.

[4] المختصر النافع: ص 80.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 471.

[6] المبسوط: ج 1 ص 316 و فيه: «بعد الطواف فقط».

[7] الوسيلة: ص 162، و فيه: «بعد الطواف فقط».

[8] المهذب: ج 1 ص 216.

[9] الجامع للشرائع: ص 179.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 93 س 31.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 663 س 25.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 332.

[13] السرائر: ج 1 ص 536.

[14] مختصر النافع: ص 80.

[15] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 290.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست