اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 312
سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له [1]. و قد يؤيّده الأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام، و يأتي.
ثمّ إنّ العدول يجوز قبل الطواف و بعده، قبل السعي و بعده، فإنّ الأخبار، ناطقة به بعد السعي، فقبله أولى، و التلبية المانعة منه بعد الطواف و السعي كما قلناه وفاقا للتحرير [2] و المنتهى [3] و النافع [4] و في النهاية [5] و المبسوط [6] و الوسيلة [7] و المهذب [8] و الجامع [9] بعد الطواف و السعي، و يوافقه الخبر، ثمّ عبارة الكتاب كالأكثر، و الخبر إنّما تمنع من العدول بعد التلبية، فإن عدل أوّلا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثمّ لبى فالظاهر أنّه متمتع لبى تلبية في غير وقتها، و لا يضر ذلك بعدوله و لا يقلب عمرته المعدول إليها حجّة مفردة، خلافا لظاهر التحرير [10] و المنتهى [11]، و تردّد الشهيد [12].
و قيل في السرائر [13]إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنّما الأعمال بالنيات، مع ضعف الخبر و وحدته، و اليه مال المحقّق في النافع [14] لنسبة الخبر الأول إلى رواية، و به أفتى فخر الإسلام مع حكمه بصحة الخبر، و قال: و هو اختيار والدي [15].
و أقول: إنّما يتمّ في العدول قبل الطواف، فإنّ العبرة بالنيّة في الأعمال، فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا. و قد سمعت
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9.