اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 314
الإحصار كما في الشرائع [1] و التحرير [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4]، أي من غير تربّص كما في النافع [5] و كشفه [6] و شرح إشكالات الشرائع [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إنّ الحسين بن علي (عليه السلام) خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ قال: اشتكي رأسي، فدعا (عليه السلام) ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه الى المدينة [8].
و نحوه صحيح رفاعة عنه (عليه السلام) لكن فيه: إنّه (عليه السلام) كان ساق بدنة فنحرها و حلق رأسه [9]. و يبعد حمل النحر على الإرسال المنجر في محلّه و الحلق على ما بعده، نعم يمكن كون تعجيله الوجوه.
و هذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي: سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع بالعمرة إلى الحجّ، و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ قال: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلّالا إحرام عليه، إنّ اللّه أحق من و في بما اشترط عليه [10].
و في صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه، أي شيء يكون حاله و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قال: من النساء و الثياب و الطيب؟ قال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم، أما بلغك قول أبي عبد