اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 300
و قيّدت بها في الخلاف [1] و الشرائع [2] و التذكرة [3] و خصّت في غير الكتاب و الشرائع و الجامع بالمرأة؛ لاختصاص النصّ بها. و كذا استعماله غالبا و تهيّجه الشهوة فيها أقوى و أغلب. و استحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة، و عدمها مع قوله بكراهية لها بعد الإحرام [4]. و عمّم غير الفاضلين الخضاب، و لا بأس به.
و يأتي تحريم الحناء للزينة على رأي، و ظاهره أنّه رأيه، فأمّا أنّه رجع عن الكراهية إلى الحرمة، أو ليس رأيه، أو فرّق بين ما قبل الإحرام و ما بعده للنصّ و أصل الإباحة قبل تحقق المحرم، و يحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا و لا زينة.
و يكره دخول الحمام بعد الإحرام، لخبر عقبة بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل [5]. و زاد في التذكرة: إنّه نوع من الترفّه [6] و لا يحرم للأصل و الأخبار [7].
و يكره إن دخله ذلك الجسد فيه لا بحيث يدمي أو يسقط الشعر، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلّك [8]. و لما فيه من الترفّه و التعرّض للإدماء. و أجاز الشهيد [9] حيث كرهه فيه و في غيره و لو في الطهارة.
و يكره له تلبية المنادي كما هو المشهور، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد بن عيسى: ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى يقضي إحرامه [10]. و لأنّه في مقام تلبية اللّه تعالى. و لا يحرم كما هو ظاهر