اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 299
العلماء كافة على حرمة تغطيتها وجهها، يعني بحيث يمسّ الغطاء الوجه، و يأتي إفتائه بذلك، و الأخبار بالنهي كثيرة [1]، و الخبران يحتملان الحرمة، فثبوت الكراهية مشكل، و قد يكون سبب ذلك التردّد في التذكرة [2] و الشرائع [3]. و يمكن أن يوجّه الكراهية بأنّه في معرض الإصابة للوجه، و هي محرّمة.
و قد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فإنّ فيه: و يكره النقاب، و بعده بعدة أسطر: و لا يجوز للمرأة أن تتنقّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه [4].
و التذكرة ففيها ما عرفت من التردّد مع نقل الإجماع على حرمة تغطيتها وجهها، و في موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها [5]، و لكن شرّاح الشرائع [6] حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين و الأخبار الناهية [7].
و يكره استعمال الحناء قبله بما يبقى أثره معه كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و السرائر [10] و الشرائع [11] و الجامع [12]، لخبر الكناني: سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل [13]. و هو نصّ في كراهيته لا للزينة.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الإحرام.