responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 299

العلماء كافة على حرمة تغطيتها وجهها، يعني بحيث يمسّ الغطاء الوجه، و يأتي إفتائه بذلك، و الأخبار بالنهي كثيرة [1]، و الخبران يحتملان الحرمة، فثبوت الكراهية مشكل، و قد يكون سبب ذلك التردّد في التذكرة [2] و الشرائع [3]. و يمكن أن يوجّه الكراهية بأنّه في معرض الإصابة للوجه، و هي محرّمة.

و قد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع فإنّ فيه: و يكره النقاب، و بعده بعدة أسطر: و لا يجوز للمرأة أن تتنقّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه [4].

و التذكرة ففيها ما عرفت من التردّد مع نقل الإجماع على حرمة تغطيتها وجهها، و في موضع آخر منها القطع بحرمة النقاب عليها [5]، و لكن شرّاح الشرائع [6] حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من الخبرين و الأخبار الناهية [7].

و يكره استعمال الحناء قبله بما يبقى أثره معه كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و السرائر [10] و الشرائع [11] و الجامع [12]، لخبر الكناني: سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل [13]. و هو نصّ في كراهيته لا للزينة.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 344 س 11.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

[4] المقنع: ص 72.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 337 س 21.

[6] مسالك الافهام: ج 1 ص 112 س 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 129 ب 48 من أبواب تروك الإحرام.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 477.

[9] المبسوط: ج 1 ص 321.

[10] السرائر: ج 1 ص 546.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

[12] الجامع للشرائع: ص 185.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 100 ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست