responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 301

التهذيب [1] للأصل، و ظاهر مرسل الصدوق عن الصادق (عليه السلام): يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم [2].

بل ينبغي له أن يقول لمناديه: يا سعد كما في صحيح حماد بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) أو غير ذلك كما في التهذيب [3] و المبسوط [4] و غيرهما.

و يكره له شمّ الرياحين كما في الوسيلة [5] و الشرائع [6] و النافع [7] و الريحان، كما في العين: اسم جامع للرياحين الطيّبة الريح، قال: و الريحان أطراف كلّ بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوائل النور [8]. و في النهاية الأثيرية:

هو كلّ نبت طيب الريح من أنواع المشموم [9].

و قال المطرزي في كتابيه: عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيّبة كالوردة، و الورد ما لورقه رائحة طيّبة كالياسمين. و في القاموس: نبت طيّب الرائحة أو كلّ نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه [10] و أصله ذو الرائحة، و خصّ بذي الرائحة الطيّبة، ثمّ بالنبت الطيّب الرائحة، ثمّ بما عدا الفواكه و الأبازير، ثمّ بما عداها و نبات الصحراء، و من الأبازير الزعفران، و هو المراد هنا، ثمّ بالمعروف باسيرم، و هو الذي أراده صاحب القاموس أوّلا.

و الكراهية لأنّه ترفّه و تلذّذ، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا تمسّ ريحانا و أنت محرم [11]، و في حسن معاوية بن عمّار: لا ينبغي للمحرم أن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 386 ذيل الحديث 1348.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 326 ح 2583.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 386 ح 1348.

[4] المبسوط: ج 1 ص 322.

[5] الوسيلة: ص 164.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

[7] المختصر النافع: ص 85.

[8] كتاب العين: ج 3 ص 294 مادة «ريح».

[9] النهاية: ج 2 ص 288 (مادة ريح).

[10] القاموس المحيط: ج 1 ص 224 مادة «روح».

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست