اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 301
التهذيب [1] للأصل، و ظاهر مرسل الصدوق عن الصادق (عليه السلام): يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم [2].
بل ينبغي له أن يقول لمناديه: يا سعد كما في صحيح حماد بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) أو غير ذلك كما في التهذيب [3] و المبسوط [4] و غيرهما.
و يكره له شمّ الرياحين كما في الوسيلة [5] و الشرائع [6] و النافع [7] و الريحان، كما في العين: اسم جامع للرياحين الطيّبة الريح، قال: و الريحان أطراف كلّ بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوائل النور [8]. و في النهاية الأثيرية:
و قال المطرزي في كتابيه: عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيّبة كالوردة، و الورد ما لورقه رائحة طيّبة كالياسمين. و في القاموس: نبت طيّب الرائحة أو كلّ نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه [10] و أصله ذو الرائحة، و خصّ بذي الرائحة الطيّبة، ثمّ بالنبت الطيّب الرائحة، ثمّ بما عدا الفواكه و الأبازير، ثمّ بما عداها و نبات الصحراء، و من الأبازير الزعفران، و هو المراد هنا، ثمّ بالمعروف باسيرم، و هو الذي أراده صاحب القاموس أوّلا.
و الكراهية لأنّه ترفّه و تلذّذ، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا تمسّ ريحانا و أنت محرم [11]، و في حسن معاوية بن عمّار: لا ينبغي للمحرم أن