اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 228
و صحيح معاوية بن عمّار و حسنه [1] عن الصادق (عليه السلام) سمعه يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة [2].
و في المعتبر: و عليه اتفاق علمائنا [3]، و في المنتهى: و على ذلك فتوى علمائنا [4].
و في المبسوط [5] و التهذيب [6] نسب ذلك إلى الرواية، و لم يتعرّض له كثير من الأصحاب، و الاحتياط تجديد الإحرام في الميقات.
و لو أحرم قبل الميقات غيرهما لم ينعقد عندنا و إن مرّ بالميقات ما لم يجدّده فيه و لذا قال أبو جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز: من أحرم من دون الميقات الذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فأصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه [7].
و لا يجوز تأخيره
أي الإحرام عنها أي المواقيت؛ للنصوص و الإجماع. و في المعتبر [8] و المنتهى [9] إجماع العلماء كافة عليه إلّا لعذر فجوّز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر [10]. أو الإشراف على الحرم لانتفاء العسر و الحرج. و قول أحدهم (عليه السلام) في مرسل المحاملي: إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم [11]. و ما مرّ من قول الرضا (عليه السلام) في الصحيح لصفوان بن