responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 228

و صحيح معاوية بن عمّار و حسنه [1] عن الصادق (عليه السلام) سمعه يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة [2].

و في المعتبر: و عليه اتفاق علمائنا [3]، و في المنتهى: و على ذلك فتوى علمائنا [4].

و في المبسوط [5] و التهذيب [6] نسب ذلك إلى الرواية، و لم يتعرّض له كثير من الأصحاب، و الاحتياط تجديد الإحرام في الميقات.

و لو أحرم قبل الميقات غيرهما لم ينعقد عندنا و إن مرّ بالميقات ما لم يجدّده فيه و لذا قال أبو جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز: من أحرم من دون الميقات الذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فأصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه [7].

و لا يجوز تأخيره

أي الإحرام عنها أي المواقيت؛ للنصوص و الإجماع. و في المعتبر [8] و المنتهى [9] إجماع العلماء كافة عليه إلّا لعذر فجوّز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر [10]. أو الإشراف على الحرم لانتفاء العسر و الحرج. و قول أحدهم (عليه السلام) في مرسل المحاملي: إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم [11]. و ما مرّ من قول الرضا (عليه السلام) في الصحيح لصفوان بن


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 53 ح 161.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقيت ح 1.

[3] المعتبر: ج 2 ص 806.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 669 س 9.

[5] المبسوط: ج 1 ص 311.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 53 ذيل الحديث 161.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 233 ب 10 من أبواب المواقيت ح 1.

[8] المعتبر: ج 2 ص 805.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 669 س 30.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 466.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 241 ب 16 من أبواب المواقيت ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست