و حمله ابن إدريس [2] على تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعرّي و لبس الثوبين، فإنّ المرض و التقية و نحوهما لا يمنع النية و التلبية، و إن منعت التلبية كان كالأخرس، و إن أغمي عليه لم يكن هو المؤخّر، و ارتضاه المصنّف في المختلف [3] و التحرير [4] و المنتهى [5].
و فيه: أنّه إلزام لكفارة أو كفارات عليه، و لكنه الاحتياط. نعم إن أخّر من ميقات إلى آخر فكأنّه لا شبهة في جوازه؛ لتحقّق الإحرام من ميقاته الشرعي، و ما سمعته من الأخبار بتأخير المدني إلى الجحفة [6].
ثمّ إذا أخّره عن الميقات لعذر فيجب الرجوع إليه أو إلى ميقات آخر كما استقر به الشهيد [7]مع زوال العذر. و المكنة من الرجوع، و منها سعة الوقت وفاقا للشرائع [8] و المعتبر [9]؛ لتمكّنه حينئذ من الإحرام من الميقات، و ما يأتي في الناسي و غيره. و الظاهر أنّهما إنّما يوجبانه إذا أراد الإحرام بعمرة التمتع أو حجّ مفرد، لا لعمرة مفردة، و دليل جواز المضي إلى ميقات آخر هو الأصل، و أنّه كان له ابتداء، و لكن في خبري الحلبي الآتيين الرجوع إلى ميقات أهل أرضه و ميقات أهل بلاده، و كذا خبر علي بن جعفر [10].
و أكثر العبارات كما في الكتاب و ظاهر الشيخ [11] و ابن حمزة [12] عدم وجوب
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1.