responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 229

يحيى: فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة [1].

و حمله ابن إدريس [2] على تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعرّي و لبس الثوبين، فإنّ المرض و التقية و نحوهما لا يمنع النية و التلبية، و إن منعت التلبية كان كالأخرس، و إن أغمي عليه لم يكن هو المؤخّر، و ارتضاه المصنّف في المختلف [3] و التحرير [4] و المنتهى [5].

و فيه: أنّه إلزام لكفارة أو كفارات عليه، و لكنه الاحتياط. نعم إن أخّر من ميقات إلى آخر فكأنّه لا شبهة في جوازه؛ لتحقّق الإحرام من ميقاته الشرعي، و ما سمعته من الأخبار بتأخير المدني إلى الجحفة [6].

ثمّ إذا أخّره عن الميقات لعذر فيجب الرجوع إليه أو إلى ميقات آخر كما استقر به الشهيد [7] مع زوال العذر. و المكنة من الرجوع، و منها سعة الوقت وفاقا للشرائع [8] و المعتبر [9]؛ لتمكّنه حينئذ من الإحرام من الميقات، و ما يأتي في الناسي و غيره. و الظاهر أنّهما إنّما يوجبانه إذا أراد الإحرام بعمرة التمتع أو حجّ مفرد، لا لعمرة مفردة، و دليل جواز المضي إلى ميقات آخر هو الأصل، و أنّه كان له ابتداء، و لكن في خبري الحلبي الآتيين الرجوع إلى ميقات أهل أرضه و ميقات أهل بلاده، و كذا خبر علي بن جعفر [10].

و أكثر العبارات كما في الكتاب و ظاهر الشيخ [11] و ابن حمزة [12] عدم وجوب


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1.

[2] السرائر: ج 1 ص 527.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 43.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 94 س 35.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 671 س 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقيت ح 1.

[7] اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 223.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

[9] المعتبر: ج 2 ص 807.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقيت ح 8.

[11] المبسوط: ج 1 ص 311.

[12] الوسيلة: ص 160.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست