responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 227

المحقّق في المعتبر [1]، و توقّف المصنّف في المنتهى، ثمّ اختار الأوّل [2]؛ لصحة الخبر الأوّل.

و فيه: أنّ أكثر نسخ التهذيب [3] بل قيل: جميعها متفقة على أنّ السائل فيه علي، و الظاهر أنّه ابن حمزة، فإنّ السند كذا: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي، و أنّما الحلبي في نسخ الاستبصار [4].

و المعروف في مطلقة عبيد اللّه و أخوه محمد، و يبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد اللّه بلا واسطة، و رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة، و إرادة عمران من إطلاق الحلبي، و طريق الاحتياط واضح، و هو ما في المراسم [5].

و حكي عن الراوندي [6] من الإحرام مرّتين في المنذور، و في الميقات، و في بعض القيود أنّ من نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات، و إلّا استحب.

أو معتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضّيه قبل الإحرام ففي النهاية [7] و الجامع [8] و الوسيلة [9] و كتب المحقق [10] جواز الإحرام بها حينئذ إن كان لخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا و هو الذي نوى [11].


[1] المعتبر: ج 2 ص 805.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 669 س 21.

[3] الموجود في التهذيب «عن الحلبي» و ليس «عن علي» راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 53 ح 162.

[4] الاستبصار: ج 2 ص 163 ح 8.

[5] المراسم: ص 108.

[6] حكاه الشهيد في الدروس الشرعية: ج 1 ص 341 درس 89.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 554.

[8] الجامع للشرائع: ص 179.

[9] الوسيلة: ص 196.

[10] المختصر النافع: ص 99، المعتبر: ج 2 ص 806، شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقيت ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست