اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 147
اتفاقا. نعم إن كان مستطيعا لحجّة الإسلام و نذر غيرها في عامه لغا، إلّا أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت.
و لو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجّة الإسلام على رأي وفاقا للخلاف [1]، و المهذب [2] و الناصريات [3] و الغنية [4] و السرائر [5] و كتب المحقق [6]، و يحتمله الجمل و العقود [7] و الجواهر [8] و الجامع؛ لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين و أصل عدم التداخل [9]، و ظاهر الناصريات الإجماع [10]، و خلاف للنهاية [11] و الاقتصاد [12] و التهذيب [13] لصحيح رفاعة:
سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أ يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام قال: نعم [14] و نحوه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[15]، و إنّما يدلّان على نذر المشي، و هو لا يستلزم نذر حجّ فيمشي إليه للطواف و الصلاة و غيرهما.
فكأنّهما سألا أنّ هذا المشي إذا يعقبه حجّ الإسلام فهل يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا؟ و ظاهر أنّه مجزئ. أو سألا أنّه إذا نذر المشي مطلقا في حجّ أو في