responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 147

اتفاقا. نعم إن كان مستطيعا لحجّة الإسلام و نذر غيرها في عامه لغا، إلّا أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت.

و لو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجّة الإسلام على رأي وفاقا للخلاف [1]، و المهذب [2] و الناصريات [3] و الغنية [4] و السرائر [5] و كتب المحقق [6]، و يحتمله الجمل و العقود [7] و الجواهر [8] و الجامع؛ لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين و أصل عدم التداخل [9]، و ظاهر الناصريات الإجماع [10]، و خلاف للنهاية [11] و الاقتصاد [12] و التهذيب [13] لصحيح رفاعة:

سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أ يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام قال: نعم [14] و نحوه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [15]، و إنّما يدلّان على نذر المشي، و هو لا يستلزم نذر حجّ فيمشي إليه للطواف و الصلاة و غيرهما.

فكأنّهما سألا أنّ هذا المشي إذا يعقبه حجّ الإسلام فهل يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا؟ و ظاهر أنّه مجزئ. أو سألا أنّه إذا نذر المشي مطلقا في حجّ أو في


[1] الخلاف: ج 2 ص 256 المسألة 20.

[2] المهذب: ج 1 ص 268.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 245 المسألة 146.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 520 س 20.

[5] السرائر: ج 1 ص 518.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 231، المختصر النافع: ص 76، المعتبر: ج 2 ص 762.

[7] الجمل و العقود: ص 128.

[8] جواهر الفقه: ص 41 المسألة 139.

[9] الجامع للشرائع: ص 174.

[10] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 245 المسألة 147.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 460.

[12] الاقتصاد: ص 298.

[13] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 1414.

[14] وسائل الشيعة: ج 8 ص 49 ب 27 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

[15] المصدر السابق ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست