اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 146
أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت و عليّ دين، فقال: إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: أ شيء واجب فعله؟
فقال: لا، من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء [1]. و لا يسقط الحجّ لما عرفت من أنّه واجب آخر و هو قادر عليه.
و صحيح ابن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع، قال: يحجّ راكبا [2]. و في أيمان الخلاف: لزمه دم [3]. و في حجّ النهاية:
فليسق بدنة و ليركب [4]، لصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه و عجز أن يمشي، قال: فليركب و ليسق بدنة [5]. و صحيح ذريح سأله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: فليركب و ليسق الهدي [6].
و استدلّ في الخلاف بالاحتياط و إجماع الطائفة و أخبارهم [7]. لكن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثمّ عجز عن القضاء. و في السرائر: سقوط الحجّ] [8] رأسا [9]، لأنّه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط. و يحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح [10]، لكن يخالف اختياره في الأيمان، و هو حسن مع عقد النذر كذلك.
و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها
اتفاقا، و هل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك؟ فيه الخلاف المعروف، و إن لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعة شرعيّة توقعها فات وقته و لم يستطع حتى انقضى انحل، و لو نذر غيرها لم يتداخلا
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 193 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 192 ب 8 من أبواب النذر و العهد: ح 1.