responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 146

أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: معي نفقة و لو شئت أن أذبح لفعلت و عليّ دين، فقال: إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقال: أ شيء واجب فعله؟

فقال: لا، من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء [1]. و لا يسقط الحجّ لما عرفت من أنّه واجب آخر و هو قادر عليه.

و صحيح ابن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع، قال: يحجّ راكبا [2]. و في أيمان الخلاف: لزمه دم [3]. و في حجّ النهاية:

فليسق بدنة و ليركب [4]، لصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه و عجز أن يمشي، قال: فليركب و ليسق بدنة [5]. و صحيح ذريح سأله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: فليركب و ليسق الهدي [6].

و استدلّ في الخلاف بالاحتياط و إجماع الطائفة و أخبارهم [7]. لكن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثمّ عجز عن القضاء. و في السرائر: سقوط الحجّ] [8] رأسا [9]، لأنّه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط. و يحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح [10]، لكن يخالف اختياره في الأيمان، و هو حسن مع عقد النذر كذلك.

و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها

اتفاقا، و هل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك؟ فيه الخلاف المعروف، و إن لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعة شرعيّة توقعها فات وقته و لم يستطع حتى انقضى انحل، و لو نذر غيرها لم يتداخلا


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 193 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 192 ب 8 من أبواب النذر و العهد: ح 1.

[3] الخلاف: ج 6 كتاب النذور المسألة 2.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 460.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3.

[6] المصدر السابق: ح 2.

[7] الخلاف: ج 6 كتاب النذور ذيل المسألة 2.

[8] ما بين المعقوفين زيادة من خ.

[9] السرائر: ج 3 ص 61- 62.

[10] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 276.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست